نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 382
قوله ( قدّه ) : الأوّل بقاء الموضوع - إلخ - . والمراد ببقاء الموضوع أن يكون الموضوع في القضيّة المشكوكة ، هو الموضوع في القضيّة المتيقّنة بعينه ، كي يكون الشّكّ في اللاحق في عين ما كان الإنسان على يقين منه في السّابق مثلا ، إذا كان على يقين من قيام زيد ثمّ شكّ في بقاء قيامه ، ولو لأجل الشّكّ في بقائه ، صحّ استصحاب قيامه ، فإنّه ما شكّ إلَّا في ثبوت القيام لزيد في الخارج في الآن الثّاني بعد ما كان على يقين منه في الآن الأوّل ، ضرورة أنّ الشّكّ في ثبوت النّسبة بين أمرين خارجيّين ، كما قد يكون لأجل الشّكّ في المحمول ، قد يكون لأجل الشّك في الموضوع ، مع أنّ القطع بأنّ ما هو المعتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع وانسحاب المستصحب في نفس معروضه الَّذي كان معروضه في السّابق ، فلا ينافي الشّكّ في وجوده الخارجي مع القطع بإحرازه المعتبر في باب الاستصحاب ، لكونه بوجوده الخارجي موضوعا للمستصحب في المقام ، وهو القيام لأنّ إحرازه ليس إلَّا بأن يكون الشّكّ في قيام من كان على يقين من قيامه وهو زيد ، والشّكّ هاهنا في قيامه لا قيام غيره . هذا غاية توضيح مرامه وإن كان في كلامه ما ربّما أوقع بعض الطَّلبة في الاشتباه فثبّته كيلا تقع فيه وحصل لك بذلك الانتباه ، فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده ، لكن مع جميع القيود المعتبرة في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا ، ووجه اعتبار البقاء بهذا المعنى في جريان الاستصحاب وتحقّقه مطلقا كان من الظَّنّ أو التّعبّد بالأخبار واضح . لا يخفى ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يكون الظَّنّ بثبوته في ثاني الحال ظنّا بالبقاء بل بحدوثه لغير ما ثبت له في الزّمان الأوّل بلا إشكال ، ولا التّوقّف عن الحكم بثبوته بالشّكّ بحسب العمل نقضا لليقين بالشّكّ بلا ريب ولا شكّ ، ولعمري اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، بل من الأمور الَّتي يكون قياساتها معها ، كما لا يخفى . وأمّا استدلاله بلزوم انتقال العرض أو كونه بلا موضوع لو لا بقاء الموضوع وهما محالان . ففيه ما لا يخفى ، فإنّ المحال إنّما هو الانتقال ، والكون في الخارج بلا موضوع بحسب وجود العرض حقيقة ، لا بحسب وجوده تعبّدا كما هو قضيّة الاستصحاب ، ولا حقيقة لوجوده كذلك إلَّا ترتيب آثاره الشّرعيّة وأحكامه العمليّة . ومن المعلوم أنّ مئونة هذا الوجود خفيفة ليست كمؤونة وجوده الحقيقي هذا ، مع أنّه أخصّ من المدّعى ، فإنّ المستصحب ليس دائما من مقولات الأعراض ، بل ربّما يكون هو
382
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 382