نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 381
بمعنى الاحتمال كما أفاده ( قدّه ) . وعلى أيّ حال يكون هذا تفريعا على ما ذكره في دفع ما لعلَّه يتوهّم من ظاهر القضيّة من المعنى ، لا نتيجة له كما لا يخفى فلا يرد عليه أنّ اجتماع الظَّن والشّكّ في الامتناع كاجتماع الشّكّ واليقين ، فلا يجدي أوّله إليه في دفع توهّم اجتماع المحال ، ولا ما يرد على توجيهه بإرادة الاحتمال الموهوم من الشّكّ ، كي يمكن اجتماعه من الظَّنّ من إرادة الوهم لا يوجب دفع توهّم اجتماعه مع اليقين ، مع أنّه غير مراد ، فإنّه يصير وهما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان ، وذلك لأنّه بناء على التّفريع إنّما أريد بيان ما يؤل إليه الأمر بعد إجراء الاستصحاب من اجتماع الظَّنّ النّوعي والشّك كما استظهرناه ، أو الظَّنّ الشّخصي والشّكّ بمعنى الوهم كما وجّهه ( ره ) ، لا بيان معنى الشّكّ في القضيّة ، كي يوجّه عليه بأنّه لا يدفع توهّم اجتماعه مع اليقين مطلقا ، سواء جعل بمعنى الوهم أو مطلق الاحتمال ، فتدبّر جيّدا . قوله ( قدّه ) : والتّحقيق رجوع الكلّ إلى شروط - إلخ - . ومجمل [1] وجهه أنّه امّا مع عدم بقاء الموضوع ، فإنّما هو إسراء حكم موضوع إلى آخر لا انسحاب حكم الموضوع في الزّمان الثّاني واستصحابه ، وأمّا مع وجود الدّليل على خلاف اليقين ، فلعدم مقاومة دليله لانتفاء موضوعه به حقيقة على ما سنحقّقه إن شاء الله ، ومع عدم الفحص ، فلاحتمال وجود دليل لا مقاومة لدليله معه ، ومعه لا مجال له إلَّا إذا جرت أصالة عدم الدّليل ، ولا سبيل إليها إجماعا إلَّا بعد اليأس بالفحص هذا لو كان الاستصحاب من باب التّعبّد ، وكذا الحال لو كان من باب الظَّنّ ، فإنّه على هذا ليس عبارة عن مطلق الظَّنّ بالثّبوت في الزّمان الثّاني ، بل خصوص الظَّنّ بالبقاء فيه الناشئ عن ملاحظة الثّبوت في الزّمان الأوّل . ومن المعلوم أنّه لا يكون إلَّا مع اتّحاد الموضوع في القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، كما أنّ ملاحظة الثّبوت لا يورثه إلَّا فيما لم يكن هناك أمارة على الارتفاع ، كما يظهر من عبارة العضدي أنّ الشّيء الفلاني قد كان ولم يظنّ عدمه ، وكلَّما كان كذلك ، فهو مظنون البقاء ، فتأمّل . ومنه ظهر أنّ احتمال الظَّفر بالدّليل بالفحص يمنع عن إفادة ملاحظة الثّبوت للظَّنّ بالبقاء ، فتأمّل .