responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37


للزوم اجتماع المثلين لدى القاطع وإن لم يكن بلازم لدى الحاكم في محل الفرض ، إلا أنه غير مجد ، مع استحالة توجيه الطَّلب إلى من لا يكاد أن يلتفت إليه فضلًا عن أن يذعن به مع إنّ الفعل المتجري به أو المنقاد به بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة لا يكون اختيارياً كي يتوجه إليه خطاب تحريم أو إيجاب ، إذ القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي ، لا بهذا العنوان الطاري الآلي ، بل لا يكون اختيارياً أصلًا إذا كان التجري أو الانقياد بمخالفة القطع بمصداق الواجب أو الحرام أو موافقته ، فمن شرب الماء باعتقاد الخمرية لم يصدر منه ما قصده وما صدر منه لم يقصده ، بل ولم يخطر بباله .
لا يقال : ان ما صدر منه لا محالة يندرج تحت عام يكون تحته ما قصده مثل شرب المائع في المثال .
فإنّه يقال : كلا كيف يصير العام المتحقق في ضمن خاص مقصوداً فيرى إليه قصده ، واختيارياً بمجرد قصد خاص آخر قصد بخصوصيّته . نعم لو عمد إلى خاص تبعاً للعامّ وصادف غيره من افراده لم يخرج عن اختياره بما هو متحد مع ذاك العام وإن كان بخارج عنه بما هو ذاك الخاصّ . هذا كله ، مع أنه لا ملاك فيه للخطاب بتحريم أو إيجاب ، حيث ان الوجدان السّليم يشهد بان طرو هذا العنوان لا يوجب تغيير الشيء عما هو عليه من الخصوصيات التي يصلح ان تصير ملاكات الأحكام مع أنه لو كان موجباً له ، لا يكاد يوجب أمراً أو نهياً مولويين ، بان يكون طلب المولى من جهة مولويته وسيادته ، وذلك لأنّ إعمال جهة المولوية والسيادة في الطلب ، إنما يتأتى فيما كان موجباً للثواب والعقاب بالموافقة والمخالفة والتمكن من التقرب إلى المولى بالموافقة ، بحيث لولاه لما كان في البين ما يتقرب به ، ولا ثواب وعقاب كي يصح أن يصير داعياً نحو المطلوب ، أما بمجرد التقرب ، أو للطمع في المثوبة ، أو للخوف من العقوبة على حسب اختلاف العباد لمن لم يكن له داعي آخر ، أو فيما كان موجباً للتنجز أو العذر ، كما في الأوامر والنواهي المولوية الواردة في مقام جعل الأمارات وبعض الأصول العملية ، لا فيما إذا لم يوجب شيئاً من ذلك ، حيث لا يكون لإعمال جهة المولوية حينئذ ملاك كما هو كذلك هاهنا ، لإمكان التقرب وحصول المثوبة بموافقة القطع وحصول البعد والعقوبة بمخالفته من دون طلب مولوي ، كما يأتي وجهه عن قريب ، وليس بطلب طريقي لو كان ، كما هو واضح .
ثم أنه ظهر أيضا بما ذكرنا هاهنا ان الفعل المتجري به لا يكاد أن يتصف بالقبح عقلًا أصلًا ، لا فعلًا ولا شأناً ، حيث ظهر أنه لا يكون بما هو مقطوع الوجوب أو الحرمة اختيارياً ، ولا يكون فيه [1] بما هو كذلك ملاكه ، بل يكون بعنوانه الواقعي بما فيه من الملاك متصفاً



[1] - وفي : ما .

37

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست