responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 377


قوله ( قدّه ) : لما عرفت من أنّ مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب - إلخ - .
قد عرفت أنّ جريان الاستصحاب مطلقا في مورد جريان العموم إنّما هو لمكان جريانه فعلا ، وإلَّا فربّما يكون جاريا فيما أخذ الزّمان في المخصّص ظرفا لا قيدا ، مع عدم جريان العموم بوجه ، كما إذا علم إجمالا بتخصيصه بين مورد الشّكّ وغيره ، أو علم كذلك بالتّخصيص بينه وبين غيره ، فتفطَّن .
هذا مضافا إلى أنّ تخصيص الاستصحاب بكونه أخصّ بملاحظة خصوصيّات موارده وعدم العبرة بعموم دليله من بين سائر القواعد والأصول ، تخصيص بلا مخصّص ، ضرورة اشتراك الكلّ في ذلك ، فاللازم إمّا ملاحظة النّسبة بين أدلَّتها ، أو بين أنفسها ، لا بين الاستصحاب وأدلَّة غيره ، وإلَّا فليس أولى من العكس كما لا يخفى ، مع أنّه قد عرفت سابقا أنّ الاستصحاب ليس دليلا ودليله دليل الدّليل ، بل هو إنّما يكون مدلول الدّليل ، فلا سبيل إلَّا إلى ملاحظة النّسبة بين دليله وسائر أدلَّة الأصول ، بل أدلَّة سائر الأحكام ، فإنّه أيضا منها بناء على الاعتبار من باب التّعبّد لأجل الأخبار ، فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : ويمكن توجيه كلامه بأنّ مراده - إلخ - .
لا يخفى أنّ محصّل مرامه ( قدّه ) على ما يظهر من كلامه على اضطرابه واغتشاشه ، أنّ مراد بعض الفحول أنّ الاستصحاب إنّما يكون أخصّ مطلقا لأجل حكومتها على سائر الأصول ، فتقدّم عليها إن كان المراد من العمومات هو عمومات الأصول ، وقد عبّر عنها بالأخصّيّة مسامحة أو حقيقة بناء على أنّها اصطلاح جديد منه ( قدّه ) ، أو لأجل أنّه لمّا كان معمما لحكم المخصّص وموسّعا لدائرته إلى الزّمان الثّاني ، صحّ أن يوصف بوصفه ويسمّى باسمه ، حيث كان مبقيا لرسمه ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وحيث أنّ بناء العرف - إلخ - .
لا يخفى أنّ بناء العرف على عدم جريان الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، لا يكشف عن فساد التّوجيه لعدم اتّباع بناء العرف في بقاء تطبيق المفاهيم على مصاديقها ، وعدم تطبيقها مسامحة أو خطأ بعد التّطبيق ، أو عدمه على التّحقيق والتّدقيق ، فبعد تنقيح مفهوم خطاب « لا تنقض » بحسب الانفهام العرفي ، وأنّه يعمّ الاستصحاب في الفاقد ، لا مجال لاستكشاف بطلان التّوجيه من عدم بناء العرف على عدم جريان الاستصحاب في قاعدة معظم الأجزاء مسامحة أو خطأ ، مع شمول الخطاب له حقيقة بلا ارتياب .

377

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست