responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376


الشّكّ في أنّه على الفور أو التّراخي ، إلَّا أنّ تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه في مسألة الشّكّ في كون الافتراق بشبر ونحوه من الغاية أو المغيا ، وكذا تخصيصه بالقبض في المجلس مثلا في بيع الصّرف وغيره وذلك إمّا لو كان بتقييد ما يتعلَّق به الحكم كالعقد في المثال ، ففي غاية الوضوح ، فإنّه لا إشكال في أنّ المرجع هو الحكم العامّ بضميمة أصالة الإطلاق في المتعلَّق عند الشك في زيادة تقييده كما في أصل التّقييد وإمّا لو كان بتقييد نفس الحكم ، فلأن قضيّة إطلاق دليله أن يكون ثبوته لموضوعه على نحو الاستمرار ، كما هو الغرض من الأوّل فالأوّل ، ومعه يجب الاقتصار على تراخيه بمقدار مساعدة الدّليل عليه ، ولا سبيل إلى استصحاب حكم الخاصّ ، ولا يقاس تخصيصه بتراخي أصل ثبوته كذلك في الابتداء على تخصيصه وانقطاع استمراره في الأثناء وذلك لما عرفت من أنّ الدّليل لا يعمّ ما بعد زمان حكم الخاصّ بحياله وإن كان يعمّه مع اتّصاله بما قبله وعدم انفصاله ، وهذا بخلاف تخصيصه ابتداء ، فإنّ دلالته على استمراره على حاله وإن تأخر زمان ابتدائه . ومن هنا ظهر وجه الرّجوع إليه قبل زمان علم بتخصيصه فيه إذا شك فيه ، فتأمّل جيّدا .
قوله ( قدّه ) : الأوّل [1] ما ذكره المحقّق الثّاني - إلخ - .
الظَّاهر أنّ هذا الخلاف من جهة الاختلاف في الصّغرى ، لا فيما ذكره من الكبرى ، كما يظهر من تعليله الفوريّة بعموم الأزمان الَّذي استتبعه عموم الأفراد ، ونظر الشّهيد ( ره ) إلى منع ذلك ، وأنّه لا يستفاد من إطلاقه إلَّا الاستمرار كما أفاده ( قدّه ) .
والتّحقيق أن يقال : إنّ المستفاد من خطاب « أوفوا [2] » وإن لم يكن غير ما أفاد ، إلَّا أنّ المرجع في هذه المسألة هو الخطاب لا الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل ، وذلك لكونه المرجع فيما إذا اتّصل خيار الغبن بخيار المجلس وغيره ممّا يوجب عدم وجوب الوفاء من الأوّل إلى زمان هذا الخيار ، لما عرفت من لزوم الرّجوع إلى مثله فيما إذا شكّ في ابتداء ثبوت حكمه ، ويلحق به غيره ممّا انفصل بضميمة عدم القول بالفصل ، ولا يمكن العكس ، ضرورة أنّه لا يعارض ظهور الخطاب بالاستصحاب ، فافهم .



[1] - وفي المصدر : أحدهما ما ذكره المحقق الثاني .
[2] - المائدة - 1 .

376

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست