نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 378
نعم لو كان الاستصحاب حجّة من باب بناء العقلاء يكون بناؤهم على عدم الجريان كاشفا عن فساد التّوجيه في خصوص فاقد معظم الأجزاء لا مطلق فاقد الجزء ، وجريان الاستصحاب في فاقد الشّرط وإن لم يكن بهذا التّوجيه ، ضرورة عدم اتّصاف فاقده بالوجوب الغيري ، فإنّه مباين للواجب وضدّ له ، لا ممّا يتوقّف عليه ، وكذا ما في ضمنه من القدر المشترك بينه وبين الواجد ، لأنّها من أجزائه التّحليليّة وهي لا يتّصف بالوجوب مقدّمة . هذا ، مع أنّ ما في ضمن الفاقد يكون متّحدا معه وجودا ، بل هو عينه خارجا ، وقد أشرنا إلى أنّ الفاقد يكون مباينا للواجب ، فكيف يكون مقدّمة لوجوده ، إلَّا أنّه لم يظهر أنّ ذلك ، أي جريان الاستصحاب فيه ، بملاك جريانه في فاقد الجزء ، بل لعلَّه كان بملاك آخر ، مع أنّ اشتراكهما في ملاك لا يمنع عن اختصاص أحدهما بالآخر ، فتدبّر . ثمّ انّه قد ظهر أيضا بما ذكرنا انّه لا يكشف بنائهم على استصحاب وصف الكريّة ، لا الكرّ عن شيء ، مع انّ الظَّاهر انّ بنائهم على ذلك إنّما هو لأجل أنّ استصحاب الكرّ لا يجدي في ترتيب الآثار المهمّة ، إلَّا بناء على الأصل المثبت مطلقا ، سواء كان الشّكّ في كريّة الموجود أو أصل وجود الكرّ ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وهذا بعينه مقتضى لوجوب الإتيان - إلخ - . لا يخفى أنّه تقرير لاستقلال العقل بالاشتغال في ثاني الحال لا الاستصحاب ، فلا مجال لما أورد عليه بقوله « وفيه ما تقدّم - إلخ - » مع أنّه قد تقدّم صحّة التّمسّك بالاستصحاب ولو مع عدم البناء على الأصل المثبت ، فراجع . ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا بدّ في جريان قاعدة الاشتغال أو استصحابه إذا تعذّر بعض الأجزاء من تحقّق الاشتغال به قبل التّعذّر بأن مضى من الوقت مقدار أدائه بأجزائه وشرائطه من دون التّعذّر ، ثمّ تعذّر بعض أجزائه أمّا لو كان التعذّر قبل ذلك ، فلا يكون هناك اشتغال يقال به في ثاني الحال بالاستصحاب أو بقاعدة الاشتغال ، ومنه ما إذا تعذّر بعض أجزائه في بعض أوقاته الَّتي يكون مطلوبا فيها على نحو الاستمرار بإعادته فيها والتّكرار ، وإن مضى منها مقدار أدائه من دون تعذّر بعض أجزائه ، وذلك لانحلال التّكليف فيه إلى تكاليف عديدة ومطلوبات متعدّدة مع عدم سبق اشتغال بمثله فيما مضى إطاعة أو عصى وبالضّرورة لا يرى العقل تفاوتا أصلا بين التّعذّر في أوّل أوقاته ، والتّعذّر فيما عداه ، كما لا يرى تفاوتا في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة المانع عن وجوب الاحتياط بين ما كان قبل العلم أو مقارنا له ، وما كان بعده ، لأنّ الاضطرار
378
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 378