responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 375


الخطاب على وجوبه يوم الجمعة في الجملة على نحو الظَّرفيّة لا القيديّة ، وقد شكّ يوم السّبت في ارتفاعه ، وذلك أوضح من أن يخفى ، ويستصحب حرمته فيما إذا خصّ الخطاب الدّالّ على وجوبه على نحو الاستمرار والدّوام بما دلّ على حرمته في يوم وشكّ في وجوبه وحرمته في سائر الأيّام وذلك لأنّ الخطاب وإن دلّ على ثبوت الحكم فيها على هذا أيضاً ، إلَّا أنّه على نحو الدّوام واستمرار حكم موضوع واحد في الأيّام ، فالخطاب به كذلك دليل على استمراره [1] واتّصاله إذا شكّ في انقطاعه وانفصاله . وأمّا إذا قام الدّليل على انقطاعه في يوم ، فلا يبقى مجال بعد أبداً للدّلالة على ثبوته في غيره من سائر الأيّام ، لعدم كون ثبوته فيها مشمولًا له على حاله حتّى يدلّ عليه مع انفصاله واستقلاله ، وكونه مع الاتّصال مشمولًا له لا يقتضى كونه كذلك مع الانفصال ، كيف وشموله له معه خلف ، إذا المفروض دلالته على استمرار حكم واحد ، وأين هو من حكمين وموضوعين ، وأين الواحد المستمرّ من الاثنين المتماثلين المفصولين بالضّرورة بتخلَّل العدم في البين .
ثمّ لا يخفى أنّه لا ينافي استمرار حكمه على وحدته تعدّد إطاعته ومعصيته ، بل هو قضيّة استمراره . نعم لو كان الاستمرار في طرف المحكوم به ، كما أمر مثلًا بالجلوس إلى كذا من دون انحلال إلى مطلوبيّة الجلوس في كلّ آن من آنائه ، بل على أن يكون بتمامها مطلوباً واحداً لم يكن هناك إلَّا إطاعة واحدة بإتيانه على استمراره ، ومعصيته كذلك ، وهو عدم إتيانه كذلك ولو بعدم استمراره مع إتيانه ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ انّه لا يخفى أنّ الرّجوع إلى استصحاب حكم المخصّص فيما إذا كان الكلام دالًا على الاستمرار والدّوام ، إنّما هو فيما إذا لم يكن الزّمان مأخوذاً على نحو التّقييد في الدّليل المخصّص ، وإلَّا فلا سبيل إلى الرّجوع إليه أيضاً ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى سائر الأصول ، كما أنّه لو كان الزّمان في الدّليل المخصّص للعامّ المأخوذ فيه الزّمان على نحو التّوقيت والتّقييد مأخوذاً على نحو الظَّرفيّة كان استصحاب حكمه جارياً ومرجعاً لو فرض سقوط العامّ عن الحجّية بالمعارضة أحيانا ، ووجهه يظهر ممّا قدّمناه .
بقي شيء ينبغي التنبيه عليه :
وهو أنّ تخصيص العامّ الدّالّ على ثبوت الحكم على الدّوام إنّما يوجب عدم الرّجوع إليه عند الشّك في ثبوته إذا كان من أثناء زمان استمراره ، دون ما إذا كان من أوّله وآخره مثلا تخصيص « أوفوا بالعقود [2] » بدليل خيار الغبن وإن كان يمنع عن الرّجوع إليه في مسألة



[1] - في عليه السلام : فالخطاب ينهض دليلا على استمراره .
[2] - المائدة - 1 .

375

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست