نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 374
أو في جميع الأيّام ، إلَّا أنّه بحسب دليله يكون على أقسام ، لأنّه بحسبه تارة يكون خصوص الزّمان أو جميع الأزمان مأخوذاً في موضوعه قيداً بحيث يوجب انقطاعه ارتفاع موضوعه رأساً وانقطاع زمان منها ارتفاع فرد منه . وأخرى مأخوذاً فيه ظرفاً لثبوت الحكم له فيه ، فلا يوجب الانقطاع للارتفاع [1] أصلًا ، لا انقطاع خصوص الزّمان ولا انقطاع زمان منها وإن كان يوجب ذلك الشّكّ في ثبوت الحكم للموضوع ، كما كان بعد انقطاع خصوصه في الأوّل ، وفي ثبوت الحكم له بعد زمان أقام الدّليل على انتفائه فيه في الثّاني وهذا بخلاف ما إذا شكّ في ثبوته مع أخذ الزّمان قيداً ، فإنّه شكّ في سراية مثل حكم موضوع إلى موضوع آخر . وبالجملة أخذ خصوص زمان قيداً يوجب تعيّن الموضوع وتشخّصه وارتفاعه بانقطاعه وتعدّده بتعدّده ، لكلّ يوم من أيّام أسبوع أو شهر أو سنة أو دهر ، وأخذه ظرفاً لا يوجب ذلك ، بل الحكم والموضوع في كلّ منهما واحد ، ويكون انقطاعه موجباً لارتفاع الحكم من نفس موضوعه ، أو قام دليل على ارتفاعه بعد انقطاعه في الأوّل ، كما أنّه كان قيام الدّليل على انتفاء الحكم في قطعة موجباً لارتفاعه عن موضوعه في هذه القطعة ، وانقطاع استمراره فيها في الثّاني ، لا عدم اتّصاف موضوع آخر به حينئذ فيهما كما لا يخفى . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه لا مجال للاستصحاب أصلًا فيما أخذ الزّمان قيداً إذا شكّ في انتفاء الحكم بانقطاعه ، لما عرفت في استصحاب الزّمان وما قيد به ، وأشير إليه آنفاً من أنّه موجب لصيرورة المقيّد به موضوعاً على حدة ، فلا يستصحب وجوب الإكرام لزيد يوم السّبت مثلًا إذا شكّ في وجوبه فيه في مثل « أكرم زيداً يوم الجمعة » كما لا يستصحب حرمته فيه إذا خصّص خطاب وجوب إكرامه في كلّ يوم بمثل « لا تكرمه يوماً » فإنّ إكرامه يوم السّبت غير إكرامه يوم الجمعة ، فلا يكون انسحاب حكمه إليه إلَّا إسراء حكمه إلى غيره ، بل يرجع إلى استصحاب عدم وجوبه في الأوّل وأصالة عموم دليل وجوبه في الثّاني ، إذ قضيّة أصالة العموم لزوم الالتزام بحكم العام في سائر الأيّام ، وعدم رفع اليد من وجوب الإكرام بمجرّد قيام الدّليل على حرمته في يوم في غير هذا اليوم ، فلا مجال معها لاستصحاب حكم المخصّص ، بل لو لم يكن أصالة العموم كما في المثال الأوّل ، فالمرجع هو استصحاب عدم وجوب الإكرام لا وجوبه كما لا مجال إلَّا للاستصحاب فيما إذا أخذ ظرفاً وشكّ في بقاء الحكم وارتفاعه بانقطاعه ، فيستصحب وجوب الإكرام فيما إذا قام