responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 372


النّبوّة المطلقة حال مطلقها في عدم صحّة مقايستها بسائر المطلقات في إمكان الاستصحاب فيها ، كما لا يخفى ، ضرورة عدم التّفاوت فيما هو الغالب فيها بين أن يكون سبيل إلى ثبوت النّبوّة المطلقة ، وبين أن لا يكون ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وأمّا ثالثا فلأنّ [1] ما ذكره - إلخ - .
لا يخفى أنّه إنّما يكون دليلًا بناءً على حجيّة مثل هذا الاستقراء بالخصوص ، أو حجيّة مطلق الظَّنّ من باب الانسداد على ما هو مختار المحقّق القمّي ( ره ) ، وإلَّا فلا ، ولو سلَّم ما ذكره من حصول الظَّنّ ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : فللخصم أن يدّعى ظهور أدلَّتها - إلخ - .
لا يخفى أنّ مجرّد دعواه بلا إثبات غير مفيد ، وإثبات ظهورها في الاستمرار إن لم يكن بمحال عادة فهو بعيد ، إذ لا سبيل إليها نفسها ، واستقراء النّبوّة لو لم يفد الظَّنّ بعدم الاستمرار لا يفيد الظَّنّ به لغلبة عدمه فيها ، ومعها لا يفيده أيضاً استقراء سائر المطلقات ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وأمّا ثانياً فلأنّ غلبة التّحديد - إلخ - .
إنّما يكون غلبة التّحديد في الأفراد مجدية في إلحاق الضّرر المشكوك بالغالب ، وهو هنا غير مراد لا في المنع عن استصحابه لعدم إحراز استعداده للاستمرار مع استقراء عدمه في غيره من الأفراد .
وبالجملة فالغلبة وإن لم يكن مجدية هاهنا للظَّنّ بلحوق المشكوك كما أفاده ، إلَّا أنّه لا أقلّ من إفادتها المنع عن حصول الظَّنّ فيه بالاستمرار ، والمفروض عند القمّي اعتبار استعداده في جريان الاستصحاب .
قوله ( قدّه ) : بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد - إلخ - .
لا يخفى أنّ مثل هذه الغلبة لا يورث الظَّنّ باللَّحوق ، وإلَّا لأورث الظَّنّ بأنّه بقي فرد آخر يكون هو الفرد النّادر ، والتّالي واضح البطلان ، بل لو قيل بالأصل المثبت كان أصالة



[1] - وفي المصدر : وثالثا ان ما ذكره . . .

372

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست