responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 370


لأنّا نقول : ان دليل وجوب الاعتقاد إنّما يدلّ على وجوبه في حال الشّكّ على تقدير البقاء ، لا مطلقا ، والاستصحاب إنّما هو لإثباته شرعاً ليترتّب وجوب الاعتقاد عليه فعلًا .
هذا كلَّه على تقدير كون الاستصحاب من باب الأخبار وأمّا إذا كان من باب الظَّنّ فالكلام في جريانه وترتّب وجوب الاعتقاد على مستصحبه هو ما ذكرناه من التّفصيل والأقسام وأمّا في كفاية الظَّنّ وعدم كفايته ، فمحلّ النّقص والإبرام فيه غير المقام .
ثمّ انّه ظهر بما فصّلناه أنّ مراده ( قدّه ) من هذه العبارة ، إن كان نفي اعتبار الاستصحاب في الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة عند الشّكّ في بقائها وارتفاعها ، فلا وجه لتشقيقه الاستصحاب ، ولا لتعليل عدم اعتباره لو كان من باب الأخبار بعدم إمكان الحكم بوجوب الاعتقاد عند الشّكّ لزوال الاعتقاد ، ضرورة أنّ الشّكّ في بقاء وجوب الاعتقاد لا يزيل الاعتقاد وأمّا الشّكّ في الأمر الاعتقادي ، فهو وإن كان مزيلًا للاعتقاد بمعنى الإيقان لا بالمعاني المتقدّمة ، إلَّا أنّ الفرض وهو الشّكّ في بقاء وجوب الاعتقاد به ، ينافي الشّكّ فيه كما لا يخفى ، غاية الأمر لزوم عروض ما نشك معه في بقاء حكمه الاعتقادي كغيره ممّا يشكّ فيما كان له من الحكم العملي .
ومنه يظهر أنّ حال الاستصحاب فيه مطلقا كان اعتباره من باب التّعبّد أو الظَّنّ حال الاستصحاب في سائر الأحكام الشّرعيّة العمليّة من غير خصوصيّة في الباب مقتضية لتشقيقه إلى ما كان من باب الأخبار وما كان من باب الظَّنّ ، وإن كان مراده ( قدّه ) نفي اعتباره في الأمور الاعتقاديّة ، مضافاً إلى أنّه خلاف السّياق كما مرّ لا وجه له ، بل يعتبر فيها الاستصحاب عند الشّكّ فيها لو كان وجوب الاعتقاد بالمعاني المتقدّمة مترتّباً عليها مطلقا ولا بشرط اليقين كما عرفت ، وإلَّا فلا يعقل ترتيبه عليها بالاستصحاب أصلًا كما لا يخفى ، فلا وجه أيضاً للتّشقيق .
نعم لو كان وجوب الاعتقاد بمعنى مطلق الاعتقاد الرّاجح المقابل للشّك والوهم ، كان استصحابها بناء على إفادته للظَّن مجدياً ولو لم نقل باعتباره من بابه ، فتفطَّن .
قوله ( قدّه ) : والدّليل النّقلي لا يجدي [1] ، لعدم ثبوت الشّريعة السّابقة - إلخ - .
إنّما لا يجدي لو كان الدّليل النّقلي من إحدى الشّريعتين ، وأمّا إذا كان من كلتاهما فهو يجدي لا محالة ، ضرورة أنّ حكم الشّاكّ في نسخ الشّريعة السّابقة في الشّريعتين هو



[1] - وفي المصدر : والدليل النقليّ الدال عليه لا يجدي . . .

370

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست