نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 369
قوله ( قدّه ) : وأمّا الشّرعيّة الاعتقاديّة - إلخ - . لا يخفى أنّ سوق العبارة يقتضى أن يكون المراد بالشّرعيّة الاعتقاديّة ، الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة لا متعلقاتها ، كما هو قضيّة ما علَّل به عدم اعتبار استصحاب فيها كما لا يخفى . وكيف كان فتفصيل المقام أنّه إذا كان الشّكّ في نفس تلك الأحكام بأن يكون الاعتقاد مثلًا ببعض تفاصيل المعاد لازماً في السّابق ، فشكّ في لزومه في اللَّاحق ، فلا مجال للإشكال في جريان الاستصحاب فيها بلا ارتياب . لا يقال : لا يخلو الحال إمّا أن يكون الشّكّ في وجوب الاعتقاد بشيء مع اليقين به أو بدونه ، فان كان معه فالاعتقاد به ضروريّ لازم ، وإن كان بدونه فهو محال غير قابل لأن يتعلق به تكليف بمحال . لأنّا نقول : مضافاً إلى أنّه يستلزم عدم تعلَّق الإيجاب به في حال لاستحالة تعلَّقه بالواجب كتعلَّقه بالمحال ، انّ الاعتقاد الواجب في الاعتقاديّات إنّما هو بمعنى الالتزام والتّحمل وعقد القلب والانقياد ، وهو ممّا يمكن [1] مع اليقين وبدونه ، لإمكان الاعتقاد بهذه المعاني بدون الإيقان بالثّبوت ، لكن على تقديره ومعلَّقاً على تحقّقه وإمكان عدمه مع الإيقان به ، والظَّاهر أنّه منه الكفر عن جحود ، وأنّه ليس مجرّد الإنكار باللَّسان ، بل مع [2] الجنان ولو مع الاستيقان وإن كان الشّكّ في الأمور الاعتقاديّة ، فإن كان وجوب الاعتقاد بها مترتّباً عليها على تقدير القطع بها لا مطلقا ، فلا مجال لاستصحابها لترتّب وجوب الاعتقاد عليها ، لعدم كونه من آثارها بما هي ولا بشرط ، بل بشرط القطع بها ، ومع الشّكّ فيها يكون ما هو الموضوع لوجب الاعتقاد متيقناً قطعاً ولو فيما كان ثابتاً واقعاً ، وإن كان وجوبه مرتّباً عليها بما هي مطلقا فاستصحابها يجدي في ترتّبه عليها . نعم الاعتقاد بمعنى القطع واليقين يزول بمجرّد الشّكّ ، إلَّا أنّه لا يعقل أن يجب بهذا المعنى على تقدير اليقين ، كما هو واضح وقد عرفت إمكان تعلَّق الاعتقاد بالمعاني المتقدّمة بها ولو مع الشّكّ فيها . لا يقال : لا حاجة معه إلى الاستصحاب ، بل يكفي في وجوبه دليله الدّالّ على وجوبه على كلّ حال .
[1] - في عليه السلام : يتعقل . [2] - في عليه السلام : يتبع .
369
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 369