نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36
أن يؤخذ في موضوع حكم المتعلق مطلقا ، إلا على نحو التمامية ، ولا يكون حاله حينئذ إلا كحال متعلقه المحكوم بمثل حكمه ، ودليله كدليله . نعم لو كان أخذه في موضوع حكم متعلقه ، كذلك مستفاداً من دليل الحجية والاعتبار ، كما تخيله - قده - على ما يظهر من الفرق الَّذي أبداه بين القطع وساير الأمارات ، وهو وقوعها وسطاً لا ثبات أحكام المتعلقات دونه ، لتم في الجملة بالنسبة إلى خصوص ما أخذ في موضوع حكم المتعلق ، لكنه لا يكاد أن يكون ذلك أبداً ، خصوصاً فيما تعلق بالأحكام كما هو محل الكلام ، وعليك بالتأمل التام في المقام ، فإنه من مزال الإقدام » . قوله ( قده ) : وينبغي التنبيه على أمور الأول - إلخ - . ينبغي أولًا تحرير الوجوه التي يمكن أن يقع النزاع في هذه المسألة عليها ، أو ربما وقع فاعلم ان القطع إذا تعلق بالوجوب أو الحرمة بعنوان عام ، أو تعلق بمصداق واجب أو حرام ، فلا كلام فيما أصاب في استحقاق الثواب إذا عمل على طبقه ، واستحقاق العقاب إذا لم يجر على وفقه وفيما أخطأ ، ففيه إشكال ، وللنزاع فيه مجال . فيمكن أن يقع النزاع في مجرد استحقاق العقوبة في صورة المخالفة ، واستحقاق المثوبة في صورة الموافقة من دون نظر إلى جهة أخرى ، فيكون مسألة كلامية . ويمكن أن يقع النزاع فيه بالنظر إلى أن ما يؤتى به في الصورتين من فعل ما قطع بوجوبه أو ترك ما قطع بحرمته أو بالعكس ، بعنوان أنه واجب أو حرام هل يتصف بالحسن والقبح العقليين بما لهما من هذا العنوان الطاري عليهما بسبب تعلق القطع بوجوبه أو بحرمته كي يستتبعان الوجوب والحرمة الشرعيين أم لا ، فيكون مسألة عقلية أصولية . ويمكن أن يكون بالنظر إلى أنه بهذا العنوان هل يحكم عليه بالوجوب والحرمة شرعاً فيكون مسألة فرعية ، كما جعله - قده - هكذا على ما هو صريح كلامه حيث يقول في مقام الرد على كون الذم على الفعل المتجري به . والحاصل ان الكلام في ان الفعل الغير المنهي عنه واقعاً يصير محرماً شرعياً أو مبغوضاً ، بسبب تعلق اعتقاد المكلف بكونه كذلك - انتهى - . فان كان النزاع [1] على هذا الوجه ، فالحقّ عدم اتّصاف الفعل المتجري به بالحرمة ، وفعل المنقاد به بالوجوب ، وذلك لما تقدّم من استحالة أخذ القطع بالحكم أو موضوعه مطلقا في موضوع مثل متعلقه ، أو مثل حكمه ،
[1] - خ ل : النزاع فيهما ، وفي « م » : النزاع فيها .
36
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36