نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 368
بعض الحواشي السّابقة ، فافهم . قوله ( قدّه ) : أو استصحاب الاتّصال - إلخ - . لا يذهب عليك أنّ الهيئة الاتّصاليّة وإن كانت غير متحقّقة بتمامها [1] بمجرّد تحقّق بعض ما اعتبر فيها ، ولا آخذة في التّحقيق بتحقّقه كالأمور التّدريجيّة عند تحقّق بعض أجزائها ، لأنّها من الكيفيّات وهي من البسائط الخارجيّة ، إلَّا انّها بنظر العرف يكون تابعة لما قامت به من المركَّب التّدريجي ، فكان حدوثها وبقائها بحدوثه وبقائه ، ومن المعلوم أنّ حدوثه عند العرف بحدوث بعض أجزائه وبقائه ببقاء بعضها كما لا يخفى . هذا كلَّه لو كان القاطع ، بالمعنى المذكور . وأمّا إذا كانت عبارة عمّا يرتفع به أثر الأجزاء السّابقة أو الأجزاء اللاحقة أو أثرهما ، كان استصحاب صحّة الأجزاء السّابقة مطلقا ، والأجزاء اللَّاحقة تعليقا جارياً بلا مسامحة أصلًا . قوله ( قدّه ) : وفيه أنّ الموضوع في هذا المستصحب - إلخ - . هذا مضافاً إلى عدم إحراز التّمكن على الإتمام ، للشّكّ في أنّ الإتيان بسائر الأجزاء إتمام ، واستصحاب التّمكن عليه لا يجدي في إيجابه لأنّه إذا لم يصحّ إيجاب الإتمام بالاستصحاب لعدم إحراز التّمكَّن منه ، لم يصحّ استصحاب ما يترتّب عليه أيضاً لذلك ، مع أنّ ترتّبه عليه ليس إلَّا لاشتراط التّكليف من الامتثال عقلًا لا شرعاً ، فتدبّر جيّداً . قوله ( قدّه ) : لا فرق في المستصحب بين أن يكون في الموضوعات - إلخ - . لا يخفى أنّ الاستصحاب في باب اللَّغات ليس من باب التّعبّد ولو كان كذلك في سائر الأبواب ، ولذا كان المثبت منه حجة بلا ارتياب ، بل كان من باب بناء العقلاء وأهل المحاورات عليه ، مع احتمال أن يكون الحجّية ، لا من باب الاستصحاب بملاحظة الحالة السّابقة في الباب ، بل قاعدة بنوا عليها لدى الشّكّ على ما قدّمناه فيما علَّقناه على مباحث الظَّنّ قديماً وحديثاً ، فراجع .