responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 367


في حكم الظَّاهري بعد على حاله بناء على بطلان الأصل المثبت ، إلَّا أنّه لا يوجب الإخلال بما هو المهمّ في مقام الامتثال ، فافهم .
وإن كان على النّحو الثّاني ، فهو على أنحاء : ( فتارة ) اعتبار شيء في الفعل ابتداء .
( وأخرى ) بتوسّط اعتباره في الفاعل . ( وثالثة ) بواسطة اعتباره في بعض المتعلَّقات من لباس أو زمان أو مكان . فإن اعتبر فيه ابتداءً فلا أصل ، لاختلال بعض أركانه إذا لم يكن يقين بسبق وجدانه ، بل وجد إمّا واجداً أو فاقداً له .
نعم يمكن أن يقال في صوره طروّ المشكوك في أثنائه أنّه وجد واجدا على المسامحة كما تقدّم في الأمور التّدريجيّة ، ثم شكّ في بقائه على حاله بطروّ ما طرء في أثنائه ، وكذا لا أصل فيما إذا اعتبر فيه بواسطة اعتباره في بعض المتعلَّقات ، لكنّه إذا شكّ انّه من الحقيقة الَّتي اعتبر أن يكون من تلك الحقيقة ، كما إذا شكّ أنّ ما لبسه حريراً ولا مع اعتبار ان لا يكون لباسه حريراً ، كما في الصّلاة إذا كان المصلَّي رجلًا أمّا إذا شكّ في أنّه على الصّفة الَّتي اعتبر أن يكون عليها كطهارة لباسه ومسجده ، فلا إشكال في صحّة استصحاب ما كان عليه من الحالة السّابقة كما لا إشكال في صحّته فيما اعتبر فيه [1] بواسطة اعتباره في الفاعل ، كما إذا اعتبر في المصلَّي أن يكون ظاهراً أو لم يكن لابساً للحرير مثلًا ، فيستصحب ما كان عليه سابقاً فيحكم بطهارته وأنّه ليس بلابس للحرير ، لو كان في السّابق طاهراً أو غير لابس .
إذا عرفت ذلك يمكن أن يكون مرادهم من استصحاب الصّحة ، استصحاب حال كان قضيّة الصّحة ، كما عرفت أنّه كذلك في غير صورة .
قوله ( قدّه ) : فإذا شكّ في شيء من ذلك وجوداً أو صفة جرى استصحاب الاجزاء - إلخ - .
لا يخفى أنّ استصحاب صحّة الاجزاء بهذا المعنى ، أي بقائها على قابليّة الانضمام ، مثبت إذ ترتّب فعليّة الهيئة الاتّصاليّة على القابليّة عند وجود سائر ما يعتبر في فعليّتها عقلي ، اللَّهم إلَّا أن يدّعى خفاء الواسطة أو الملازمة بين التّعبّد بالقابليّة لشيء ، والتّعبّد به عرفاً عند حصول سائر ما يعتبر في حصوله ولو كانت الواسطة جليّة على ما عرفت من إلحاقها في هذه الصّورة بالخفية ، فيتفرّع على ذلك تماميّة العبادة المأتي بها شرعاً بجميع ما يعتبر فيها ، وقضيّة ذلك ، أي تماميّة العبادة ولو تعبّداً ، هو الإجزاء وعدم الإعادة عقلًا ، كما مرّ في



[1] - في عليه السلام : في صحة ما اعتبر فيه .

367

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست