responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364


بلا ارتياب .
وأمّا على التّقدير الثّاني فلأنّه لم يكن على يقين منهما في غير السّاعة الثّانية ، وأمّا فيها فلأنّه وإن كان على يقين منهما إلَّا أنّه لم يعلم أنّه على أيّ حال كان في السّاعة السّابقة ، وأنّه كان على الطَّهارة أو الحدث ، فلا مجال لاستصحاب واحد منهما لاختلال ما يعتبر فيه من إحراز اتّصال زمان الشّك في تحقّقه فيه بزمان تحقّقه على اليقين ، لعدم صدق نقض اليقين بالشّكّ بدون ذلك ، أي الاتّصال ، وإلَّا لصدق على ما إذا شكّ فيه ، وقد علم به في زمان سابق ولو مع العلم بارتفاعه ، وهو ضروريّ البطلان ، ومع عدم إحرازه فليس التّمسّك بالخطاب إلَّا من باب التّمسّك بالدّليل فيما لم يعلم أنّه من مصاديق مدلوله ، وكيف يكون للاستصحاب هاهنا مجال مع كون المكلَّف على حال واحد بالنّسبة إلى زمان المستصحب وزمان المشكوك ، فإنّه فيهما على يقين من كلّ منهما بعد السّاعة الأولى ، وأمّا فيها فلم يعلم إلَّا بتحقّق أحدهما مردّداً بينهما فظهر أنّه لا مجال لاستصحاب الطَّهارة ، ولاستصحاب الحدث في الحال كي يسقط بالتّعارض بناء على عدم شمول الخطاب للاستصحاب في أطراف العلم بانتقاض اليقين ، أو لا يسقطا بناء على شموله إلَّا في صورة مخالفة الاستصحابين لتكليف معلوم في البين على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه .
فظهر أنّه لا بدّ من الرّجوع إلى أصل آخر من قاعدة أو استصحاب مثلًا إذا غسل ثوباً [1] بماءين مشتبهين ، فالمرجع هو استصحاب نجاسته المعلومة بمجرّد ملاقاته للماء الثّاني قبل حصول شرائط التّطهير النّاشئة منها ، أو من ملاقاة الأوّل مع العلم بطهارتها بعد استعمال الطَّاهر من الطَّرفين بشرائط التّطهير ونجاستها باستعمال النّجس منهما ، حيث عرفت أنّه لا مجال للاستصحاب في مجهولي التّاريخ أصلًا ، فيبقى استصحاب نجاستها المعلومة تاريخها بلا معارض ، فيقال إنّها كانت نجسة حين أوّل ملاقاتها للثّاني فالآن كما كانت بالاستصحاب .
نعم استصحاب وجودها الَّذي كان مفاد كان التّامّة معارض باستصحاب طهارتها المجهولة تاريخها هكذا ، أي بوجودها الَّذي كان مفاد كان التّامّة ، لما عرفت من صحّة



[1] - في عليه السلام : يده .

364

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست