responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363


فيه ، كما مرّ .
وبالجملة لا حالة سابقة في البين لو شكّ في أنّه متى كان وجود أحد الحادثين اللَّذين كان كلّ منهما مجهول التّاريخ ، أو كان أحدهما وتعلَّق الغرض بتعيين ذلك ، وأنّه كان في زمان الآخر أو في زمان آخر ، فلا استصحاب ، والاستصحاب السّابقة إنّما يكون لو شكّ في أنّه هل تحقّق بوجود خاصّ وهو وجوده في زمان الآخر الَّذي هو مفاد كان التّامّة ، من دون نظر إلى وجوده المحقّق ، وأنّه متى كان الَّذي هو مفاد كان النّاقصة ، لما عرفت من احتمال عدم تحقّقه به وإن تحقّق بوجود آخر ، فلا مانع من استصحابها في أحدهما إلَّا استصحابها في الآخر ، فيجري لو لا هذه المعارضة ، كما إذا لم يكن لها فيه أثر شرعاً .
ومن هنا ظهر أنّ الثّمرة بين ما حقّقناه ، وما ذكره يظهر فيما إذا لم يكن أثر إلَّا لوجود أحدهما في زمان الآخر فيجري على ما ذكره لعدم المعارضة ، ولا يجري على ما ذكرناه لعدم سبق الحالة إلَّا فيما إذا كان الشّكّ في أصل تحقّقه الخاصّ ، فيعارض الأصل في كلّ واحد بمثله في الآخر لو كان الكلّ ذا أثر ، وإلَّا يجري في ذلك الأثر بلا معارض من غير تفاوت في ذلك كلَّه بين الجهل بتاريخ كليهما أو تاريخ أحدهما ، كما عرفت بما لا مزيد عليه .
ثمّ أنّى أظنّك أن تحدس من ذلك أنّ الأمر في الاستصحاب فيما إذا شكّ في بقاء مجهولي التّاريخ كذلك ، أي أصالة البقاء جارية في نفسها لو لا المعارضة في كلّ منهما لو كان الأثر المقصود مترتّباً على مجرّد بقائه في الحال ، من دون حاجة إلى إحراز ترتّبه عن محلّ أصلًا [1] . وبعبارة أخرى كان الأثر لثبوته ، لا لثبوته لغيره في هذا الحال وغير جارية فيما كان الأثر لثبوته لغيره مثلًا لو علم بحدوث طهارة وحدث في ساعتين من غير علم بكون أيّهما في الأولى والآخر في الثّلاثة فشكّ لذاك في طهارته وحدثه في ثالثة بعدهما ، فيتعارض الأصلان فيما كان الأثر لمجرّد ثبوتهما ، ولا يجري فيما كان لثبوتهما للإنسان كي نحتاج إلى إثبات أنّه الآن متطهّر أو محدث ، وذلك للشّك في بقاء الطَّهارة من زمان حدوثها على حالها إلى الحال ، وكذا الحدث على التقدير الأوّل ، فيكون كلّ واحد مورد الاستصحاب [1]



[1] - تطبيقه على محلَّه أصلًا . ن .
[1] - هذه حاشية منه ( ره ) : لا يخفى أنّه مع العلم بارتفاع ما هو الواقع في السّاعة الأولى منهما وعدم إحراز ما هو الواقع في الثانية المتّصلة بالثالثة المشكوك فيها وجود كلّ منهما ، كيف يصحّ استصحاب واحد منهما فيها وهي يكون استصحاب ثبوتهما إلَّا كاستصحاب بثبوتهما للغير كما على التّقدير الثّاني ، حسبما لا يخفى ، فتأمّل جيّداً .

363

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست