نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 361
المعاصرين ، ولعلَّه لعدم الوصول إلى حقيقة مرامه من كلام ، والعذر في الإطناب بأنّ هذه المسألة من مهمّات مسائل الاستصحاب وهو الموفق للصّواب . قوله ( قدّه ) : مثل أصالة [1] عدم الحاجب - إلخ - . اعلم أنّ المسلَّم ممّا قاما عليه هو ما إذا كان الشّكّ فيه لا لمنشأ [2] يوجبه عند العقلاء ، لما ترى من الفحص والتّفتيش فيما كان له منشأ كذلك ، ومعه لا سبيل إلى تعيين أنّ قيامهما عليه يكون من باب التّعبّد لو لم يدع أنّه من باب الظَّنّ ، هذا إذا كان الشّكّ في وجود الحاجب وأمّا إذا كان في حاجبيّة الموجود ، فالظَّاهر أنّ سيرة العقلاء على الاعتناء به والفحص عن حاله . نعم لو كان بعد الفراغ ، فربّما لا يعتنى به لأجل قاعدة أخرى كقاعدة الفراغ ، ولعلّ ما ذكرناه وجه تنظره . قوله ( قدّه ) : إلَّا أن يقال انّ الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم - إلخ - . لا يخفى أنّ الحدوث إن كان عبارة عن نفس ذاك الوجود الخاصّ أي المسبوق بالعدم ، فأصالة عدم وجود الشّيء قبل زمان علم بوجود فيه لا يثبت حدوثه فيه إلَّا على القول بالأصل المثبت مطلقا أو في مثله بدعوى ثبوت الملازمة بين تنزيليهما كما عرفت وإن كان عبارة عن الوجود فيه مع عدمه قبله بأن يكون التّعبير به عبارة أخرى عن أن يقال : إذا وجد فيه وكان معدوماً قبله مثلًا ، فأصالة العدم يجدي في ثبوته بالمعنى الَّذي أخذ بذاك المعنى موضوعاً كما لا يخفى ، ويكون حاله حال سائر الموضوعات المركبة أو المقيّدة الَّتي يكون جزئها أو قيدها على طبق الأصل ، وقد عرفت في السّابق أنّ الأصل فيما أخذ في موضوع الحكم شطراً أو شرطاً ليس بمثبت ، وإنّما يكون مثبتاً على التّقدير الأوّل إذ لم يؤخذ في الموضوع شرعا وإن توقّف تحقّقه عليه عقلًا ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة . قوله ( قدّه ) : وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر - إلخ - . لا يخفى أنّه لا مجال لأصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر في نفسها مع قطع النّظر عن المعارضة بها في الآخر ، للقطع بوجود كلّ منهما في زمان ، وأمّا أنّه كان في زمان الآخر
[1] - وفي المصدر : مثل إجراء أصالة . . . [2] - في عليه السلام : بمنشأ .
361
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 361