نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35
بحكمين متماثلين أو متضادين ، من دون لزوم محال أصلًا في غير محل التصادق . وفيه أيضا على خلاف وإشكال في كفاية تعدد الجهة والعنوان في عدم لزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، أو عدم كفايته كما ( بما . ن . ل ) هو ملاك النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وهذا بخلاف تقدير أخذه قيداً للموضوع ، فإنه حينئذ ليس في البين إلا عنوان واحد أخذ مطلقة موضوعاً لحكم ، ومقيدة موضوعاً له أيضاً أو لضده ، كما إذا كانت مثلًا الخمر الواقعي المظنون الخمرية حراماً أو حلالًا ، وكانت الخمر مطلقاً حراماً ، فيكون من قبيل النهي في العبادات والمعاملات . وبالجملة أنحاء الظن صار ثمانية بين طوائف ثلاث : ( إحداها ) ما اعتبر أمارة وطريقاً إلى متعلقه عقلًا ، وقد عرفت عدم الحكم بثبوت متعلقه وإن وجب العمل على طبقه . ( ثانيها ) ما اعتبر كذلك شرعاً ، وقد عرفت الحكم بثبوت متعلقه به ، ولا يخفى أنه لا يكون مفاد دليل اعتباره حينئذ إلا وجوب الجري على طبقه والعمل على وفقه على اختلاف لسانه ، وهاتان الطائفتان يطلق عليهما الحجة ، ويقوم مقامهما الأمارات وبعض الأصول بمجرد دليل اعتبارهما . ( ثالثها ) ما أخذ في موضوع حكم خاص تكليفا كان أو وضعاً ، كسائر الأمور التي يؤخذ في موضوعات أحكام خاصة كذلك ، وأقسامها ستة حاصلة من ضرب نحويه من أخذه في موضوع متعلقه أو حكمه ، وأخذه في موضوع حكم آخر في أنحائه الأربعة الحاصلة من أخذه على نحو الكشف ، وأخذه على نحو الوصف تمام الموضوع أو قيده وجزئه بإسقاط ما إذا أخذ قيداً في موضوع متعلقه أو حكمه بكلا قسميه هذا بخلاف القطع المأخوذ في موضوع حكم شرعاً ، فان أقسامه أربعة بإسقاط أخذه مطلقا في موضوع متعلقه أو حكمه ، ولا يخفى أنه لا يصح إطلاق الحجة على هذه الطائفة مطلقا ، إذ ليس حالها إلا كسائر ما يؤخذ في موضوعات الأحكام . نعم إنما يصح إطلاقها على ما أخذ منها قيداً لو اعتبر أمارة وطريقاً إلى الواقع المقيد به ، ولو بدليل اعتباره في الموضوع كذلك بدعوى الملازمة بين اعتباره كذلك ، واعتباره أمارة إلى متعلقه ، فتدبر جيداً . ثم أنه ظهر مما فصلنا أن ما يتراءى من عبارته - قدس سره - من أن الظن إذا أخذ على نحو الطريقية إلى متعلقه موضوعاً لحكمه أو حكم آخر يطلق عليه الحجة ، ويقوم مقامه الأمارات لا يخلو عن إشكال ، بل منع ، كما هو واضح في الثاني وهو - قده - أيضاً اعترف بان الحجة ما وقع وسطاً لا ثبات حكم المتعلق ، وفي الأول حيث ظهر أنه لا يمكن
35
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35