responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358


بوجوب التّصدّق باستصحابها إلَّا بواسطة ما لازمها عقلًا ، وهو نذره ، والالتزام به من باب وجوب الوفاء بالنّذر ، وإلَّا فوجوب التّصدّق ما كان مترتّبا على حياة الولد في خطاب فيترتّب عليها مع الشّكّ بالاستصحاب .
ولا يخفى عدم اختصاص منشأ التّوهم بالباب ، بل يعمّ سائر أبواب العقود والإيقاعات ، ضرورة أنّ زيداً بما هو زوج يجب الإنفاق من ماله على زوجته ، وبما هو موقوف عليه يستحقّ من الوقف ، فاستصحاب حياته لا يجدي في إثبات وجوب الإنفاق ولا الاستحقاق ، لأنّهما لا يترتّبان عليه إلَّا بتوسط ما يلازمه من العنوان عقلًا على تقدير الحياة ، فيلزم سدّ باب الاستصحاب في غير باب عند من لا يقول بالأصل المثبت والالتزام بخفاء الواسطة فيها كما ترى ، كيف وإلَّا صار الاستصحاب في هذه الأبواب محلا للنّزاع والخلاف لاختلاف أنظار أرباب هذا القول في خفائها فيها ، لبعد الاتّفاق منهم في ذلك من باب الاتّفاق جدّاً كما لا يخفى .
والتّحقيق في دفع هذه الغائلة أن يقال : انّ مثل الولد في المثال وإن لم يترتّب على حياته أثر في خصوص خطاب إلَّا أنّ وجوب التّصديق قد رتّب عليه لعموم الخطاب الدّالّ على وجوب الوفاء بالنّذر ، فإنّه يدلّ على وجوب ما التزم به النّاذر بعنوانه الخاصّ على ما التزم به من قيوده وخصوصيّاته ، فإنّه لا يكون وفاء لنذره [1] إلَّا ذلك .
وبالجملة إنّما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشّائع ، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس إلَّا ما التزم به بعنوانه بخصوصيّاته ، فيكون وجوب التّصدّق بالدّرهم ما دام الولد حيّاً في المثال مدلولًا عليه بالخطاب ، لأجل كون التّصدّق به كذلك وفاء لنذره ، فاستصحاب الحياة لإثبات وجوب التّصدّق به غير مثبت ، ووجه ذلك أي سراية الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العقد أو النّذر وشبهه من الحلف والعهد ، إلى تلك العناوين الخاصّة المتعلَّقة بها أحد هذه الأمور حقيقة ، هو أنّ الوفاء ليس إلَّا منتزعاً عنها وتحققه يكون بتحقّقها ، وإنّما أخذ في موضع الخطاب مع ذلك دونها لأنّه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها ، بحيث لا يكاد أن يندرج تحت ميزان ، أو يحكى عنها بعنوان غيره كان جامعاً ومانعاً كما لا يخفى .
وهذا حال كلّ عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتّفقة في الملاك للحكم عليها المصحّح لانتزاعه عنها كالمقدميّة والضدّيّة ونحوهما ، ولأجل ذلك يكون النّهى المتعلَّق بالضّد



[1] - في عليه السلام : نذره .

358

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست