نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 357
أضداده في استصحاب الحكم مطلقا وحرمة الضّدّ ووجود المقدّمة في استصحاب وجوب شيء على القول باقتضاء إيجاب شيء لحرمته ووجوبها ، وكذا الحال في استصحاب الموضوع الموجب لترتّب آثاره الشّرعيّة بلا واسطة وترتيب الآثار العقليّة بواسطتها . لكن لا يخفى أنّ ذلك التّوهّم لأجلها فزع السّمع من القيل والقال ، من دون تدبّر في حقيقة الحال توضيح المقال انّ الأثر العقلي لا يترتّب بالاستصحاب ولا يصير واسطة لترتّب الأثر الشّرعي في باب إذا كان أثراً لما يستصحب من الواقع بما هو واقع ، وقد أريد ترتيبه أو ترتيب أثره الشّرعي عليه باستصحابه ، لا إذا كان أثراً له مطلقا ولو لوجوده [1] الاستصحابي . وبعبارة أخرى إذا كان أثراً للأمور التّعبديّة المجعولة واقعاً أو ظاهراً ولو بخطاب « لا تنقض اليقين » كوجوب الإطاعة وحرمة المعصية ، وحرمة الضّدّ ووجوب المقدّمة ، إلى غير ذلك من الآثار العقليّة المترتّبة على تحريم شيء أو إيجابه شرعاً مطلقا ولو بالاستصحاب ، ضرورة أنّ الاستصحاب حينئذ يكون محقّقاً لما هو موضوعه حقيقة لا جعلًا ، كي لا يتصور جعله [2] وتنزيله بالإضافة إلى الأثر العقلي ، ولا إلى ما بواسطته من الأثر الشّرعيّ كما لا يخفى . وبالجملة الممنوع من ترتيبه هو الأثر العقلي للمستصحب بوجوده الواقعي ، وكذا أثره الشّرعي بواسطته وهذه الآثار إنّما هي يكون من آثار تحقّقه الأعمّ من وجوده الواقعي والاستصحابي ، فيجب ترتيبها بالاستصحاب وإلَّا لزم التّفكيك بين الملزوم ولازمه أو الخلف ، وكذا ترتيب آثاره الشّرعيّة لذلك ، فتفطَّن كي لا يختلط عليك الأمر . ثمّ لا بأس بالإشارة إلى بعض المقامات الَّتي توهّم كونها من موارد الأصول المثبتة وليس منها : أحدها ما لو نذر التّصدّق بدرهم ما دام ولده حيّاً ، حيث توهّم أنّ استصحاب - حياته في يوم شكّ فيها لإثبات وجوب التصدّق مثبت ، فإنّه يكون أثر الالتزام به في يوم كان ولده حيّاً فيه ، فانّ نذره كذلك مع حياته في يوم يلازم الالتزام بوجوبه فيه عقلًا ، فلا يحكم
[1] - في عليه السلام : لوجوده . [2] - في عليه السلام : لجعله .
357
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 357