نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34
( أحدها ) ما لم يعتبر إلا كشفاً ، من دون أن يؤخذ في موضوع حكم شرعاً أصلًا ، بل يقع تمام موضوع حكم العقل بوجوب الاتباع ، كما في حال الانسداد فهو في هذا الحال على تقدير الحكومة كالقطع مطلقا في وجوب الاتباع ، وإن كان بينهما تفاوت في ثبوت المتعلق وإحرازه لدى القاطع ، دون الظان ، لا حقيقة وهو ظاهر ، ولا تعبداً حيث لا دليل عليه ، ووجوب اتباعه والجري على طبقه عقلا غير مقتضى لذلك ، إذ العقل لا يحكم على الشيء إلا بما هو عليه واقعا فلا يقع وسطاً لإثبات متعلقه ، ولا لإثبات أحكامه ، وإن كان يقع وسطاً لإثبات وجوب الجري على وفقه ، والعمل على طبقه . » ( ثانيها ) ما اعتبر كذلك شرعاً بان أخذ في الشرع موضوعا لوجوب الاتباع ، كما يكون في جميع أدلة الطرق في الأحكام والأمارات في الموضوعات ، فحينئذٍ يقع وسطاً لإثبات متعلقه تعبداً ، فيقال : هذا ما ظن وجوبه ، وكل ما ظن وجوبه فهو واجب ، فالصغرى وجدانية والكبرى شرعية مأخوذة من دليل حجيته واعتباره ، لا في إثبات أحكامه من وجوب المقدمة ، وحرمة الضد ، وغيرهما ، وكذا الحال فيما إذا تعلق بالموضوعات ، فيقال هذا ما ظن خمريته ، وكل ما ظن خمريته فهو حرام تعبداً . ( ثالثها ) ما أخذ في موضوع حكم خاص تكليفاً كان أو وضعا ، سواء أخذ فيه كشفا لمتعلقه أو وصفاً له ، على أنه تمامه أو قيده وبه قوامه ، بان يكون الواقع المقيد به بما هو هو ، أو بما هو مكشوف به بمقداره موضوعاً للآثار . ثم على [1] على تقدير كونه تمام الموضوع تاماً [2] أن يكون ما أخذ في موضوعه من الحكم مثل متعلقه ، أو مثل حكمه ، أو من نوع آخر ، ولا يتأتى هذا على تقدير كونه جزءا وقيداً حيث [3] لا يعقل أن يؤخذ في موضوع حكم يكون مثل متعلقه ، أو مثل حكم المتعلق ولا قيده ، [4] للزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، فان الخمر الواقعي إذا كان حراماً فكيف يحكم عليها بحرمة أخرى إذا قيد بالظن كشفاً أو وصفاً غاية الأمر أنه يتأكد تلك الحرمة الواقعية الثابتة لها مطلقا ، إذا وجدت مع هذا القيد لو كانت المقيدة بهذا القيد أشد مفسدة . إن قلت : إن ذلك يلزم أيضا على تقدير أن يكون تمام الموضوع فيما أصاب ، فلا يجوز أن يحكم على عنوان مظنون الخمرية بالحرمة أصلًا ، لاستلزامه ذلك أحياناً . قلت : نعم ، ولكن على هذا التقدير يكون عنوان الواقع ، وهذا العنوان عنوانين متباينين مفهوما وإن كانا متصادقين أحياناً ، وكل عنوانين يكونان كذلك يصح أن يحكم عليهما
[1] - وفي « م » : أو . [2] - خ ل : فأمّا . [3] - وفي « م » : حيث أنه . [4] - وفي « م » : ضده .
34
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 34