نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 343
من الآثار كوجوب الإمساك وجواز الإفطار ، وإن كان لا يجدي في إثبات ما أخذ في موضوعه وقوعه في أحدهما إلَّا على القول بالأصل المثبت مطلقا ، أو على وجه ربّما سبقت إليه الإشارة ويأتي تحقيقه إن شاء الله . قوله ( قدّه ) : فالأولى التّمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم - إلخ - . لا يخفى انّ الحكم لو كان مرتّباً على الفعل الواقع في النّهار أو في اللَّيل ، فكما لا يجري استصحابها على نحو يجدي ، لا يجري استصحاب الحكم كذلك لعدم إحراز الموضوع إلَّا بالتّوجيه الَّذي ذكره سابقاً في ذيل الإيراد على النّقض الثّالث على الفاضل التّوني ولو كان الحكم مرتّباً على بقاء اللَّيل أو النّهار ، فاستصحابها يجدي بلا إشكال ، ومعه لا مجال لاستصحابه . قوله ( قدّه ) : مدفوعة بأنّ الظَّاهر - إلخ - . الظَّاهر كونه من قبيل القسم الثّاني ، ضرورة أنّه مردّد بين كونه كثير الأجزاء فيبقى ، وقليلها فيرتفع . نعم ما أحرز كمّية أجزائه وشكّ مع ذلك في ارتفاعه يكون من قبيل القسم الأوّل ، ولا يخفى جريان الأقسام الثّلاثة في استصحاب الكلَّي فيه ، كما يظهر بأدنى تأمّل . قوله ( قدّه ) : فينبغي القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه - إلخ - . لا يخفى أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه في نفس الزّمان حال المقيّد به ، وأنّه ينبغي القطع بجريان الاستصحاب فيه بالنّسبة إلى كلّ ما حكم به ما دام ثابتاً ، كما إذا أوجب مثلًا إكرام زيد ما دام كان قائماً في النّهار فشكّ في بقاء النّهار أو في أصل قيامه ، فإثبات قيامه الخاصّ الثّابت يقيناً بالاستصحاب يوجب ترتيب وجوب إكرامه . نعم لو كان العمل المحكوم بحكم من الأحكام مقيّداً بالزّمان وشكّ فيه لأجل الشّكّ في القيد كالإكرام في النّهار مثلًا ، فلا مجال لاستصحابه ، لكنّه لا لما أفاده ( قدّه ) ، لما عرفت من عدم اعتبار البقاء بهذا المعنى في الاستصحاب أصلًا ، بل لأنّ العمل الَّذي يؤتى به مع الشّكّ في النّهار لا يكاد أن يحرز أنّه فيه باستصحابه كما لا يخفى ، إذ الشّكّ في أنّه كذلك من غير سبق حالة له أصلًا اللَّهم إلَّا أن يقال أنّه يصحّ ولو مسامحة أنّ الإكرام كان في السّابق في النّهار والآن كما كان ، بالاستصحاب . ويمكن أيضاً توجيه
343
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 343