نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 33
بلحاظ الاخر وإن كان بلا لحاظ ، فقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه ، من لزوم المحال على تقدير طرو الإهمال أو الإجمال على اخر ، فتذكر . الأمر السابع لا يخفى امتناع أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مثله أو ضده ، للزوم اجتماع المثلين أو الضدين ، أو في موضوع هذا الحكم بعينه للزوم الدور ، اما لزوم أحد الاجتماعين لدى القاطع حال قطعه مطلقا ، فواضح أخطأ أو أصاب ، وعدم لزومه بحسب الواقع فيما أخطأ ، وإن كان مما لا يغفل عنه القاطع أيضاً أحياناً ، إلا أنه ليس إلا في مقام الحكم على نحو الكليّة والمفهوم لا في مقام التطبيق ، بداهة استحالة التفات القاطع في حال قطعه إلى خطئه ، وإن كان يلتفت إلى أن القطع ربما يخطئ . وأمّا لزوم الدّور فلتوقف تحقق شخص هذا الحكم واقعاً على القطع به ، بداهة توقف الحكم على موضوعه وتوقف تحقق القطع به على تحققه ، وإلا كيف يتعلق به . إن قلت : كيف يمكن تعلقه به من دون تحققه ، كما إذا أخطأ . قلت : لا يمكن فيما إذا أخذ في موضوع [1] شخصي حكم تعلق به كما هو المفروض ، وفيما أخطأ إنما تعلق بمثل حكم تعلق به ، لا بنفس ذلك الحكم ، فلا تغفل . ولا يخفى أيضا امتناع أن يؤخذ القطع المتعلق بذي حكم في نفسه في موضوع هذا الحكم ، للزوم الخلف ، إذا المفروض أن الواقع بنفسه له الحكم ، وكذا في موضوع حكم آخر ، للزوم اجتماع المثلين أو الضدين . وبيان الملازمة واضح بما مر ، فلا يقع وسطاً في إثبات تعلقه لموضوعه ، ولا في إثبات ما لمتعلقه من حكمه ، بخلاف ما إذا أخذ القطع في موضوع حكم آخر على أن يكون تمامه أو جزئه وقيده ، فيقع وسطاً ويقال مثلا هذا ما قطع بخمريته ، وكل ما قطع بخمريته فهو حرام أو هذا ما قطع بوجوبه ، وكلما قطع بوجوبه يوجب كذا ، بناء على عدم كون الحكمين للخمر والوجوب الواقعيين ، بل لما أخذ فيه القطع منهما مطلقا ، أي بأي نحو من أنحاء أخذه في الموضوع ، من كونه على نحو الصفتية ، أو الكشفية ، تمام الموضوع أو قيده وجزئه ، فتأمل جيداً . الثامن أنه يظهر مما ذكرنا في المقام بعض الكلام في الظن ، وأنه يشارك القطع في بعض الأحكام ، وبعض ماله من الأقسام ومجمل القول فيه إن الظن يكون أيضاً على أنحاء :