responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 338


ترتيب آثارهما ، ومن أنّ الاتّحاد والعينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة والدّقة بحكم العقل ، وأمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف ، وعليه لا الاتّحاد والعينيّة والاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب .
نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة وإن كانت بنظر العرف ثابتة ، إلَّا أنّها تكون ملغى [1] بمسامحتهم فيها ، وعدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها ، ولا منافاة بين إثباتها بنظرهم وإلغائها بمسامحتهم ، والاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء ، لا على رؤيتها وعدم رؤيتها أصلا ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : ولم يعلم الحالة السّابقة - إلخ - .
لا وجه للتّقييد بذلك لأنّ الحكم ذلك ولو علم الحالة السّابقة طهارة كانت أو حدثا أصغر لو قيل بتأثير الحدث على الحدث ، فإنّه لا يطمئنّ النّفس من قبل الحادث المردّد بين البول والمني إلَّا بفعل ما يرفعهما لاستصحاب القدر المشترك بدون ذلك ، والاقتصار بفعل ما يرفع أحدهما من وضوء أو غسل .
نعم لو لم نقل بالتّأثير بعد التّعاقب لم يكن مجال لاستصحاب القدر المشترك في صورة سبق الحدث ، إلَّا بناء على جريانه في القسم الثّالث . اللَّهم إلَّا أن يكون التّقييد لأجل أنّ غير مورده يحتاج [2] إلى التّفصيل والتّقييد ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : لا ما لم يكن مانع من إجراء الأصلين - إلخ - .
وذلك كما إذا كان لكلّ من الخصوصيّتين أثر تكليفي ، فإنّ العلم بثبوت التّكليف حينئذ مانع عن إجراء الأصلين لكن لا يخفى أنّ الحكم بعدم كلّ منهما فيما إذا لم يكن هناك هذا المانع ، إنّما هو إذا قلنا بثبوت المقتضى للأصل في أطراف الشّبهة ، وإنّما لم يجر فيها للمانع ، وأمّا إذا قيل بعدم المقتضى له فيها وعدم شمول الأخبار لما يعلم إجمالا بنقض الحالة السّابقة للزوم التّناقض في مدلولهما ، فلا استصحاب في أطراف الشّبهة مطلقا ولو لم نعلم بتكليف بينها .



[1] - خ ل : ملغاة .
[2] - خ ل : محتاج .

338

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست