responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 331


قوله ( قدّه ) : هذا كلَّه في السّبب والشّرط - إلخ - .
الأولى أن يقول كذا : « هذا كلَّه في السّببيّة والشّرطيّة - إلخ - » كما لا يخفى ، وقد عرفت اختلاف الحال فيها بما لا مزيد عليه .
وأمّا الصّحة والفساد في العبادات فهي من قبيل لوازم الماهيات ، وقد أشرنا إلى أنّها يتبعها في الجعل تكويناً وتشريعاً ، فمعنى نفي الجعل فيهما نفيه عنهما مستقلًا لا مطلقا .
وأمّا في المعاملات فقد عرفت انّها إن لوحظت سبباً لمثل الملكيّة والحرّية والزّوجيّة إلى غير ذلك من الأمور الاعتباريّة ، كانت سبباً لاعتبار الشّارع لهذه الأمور عند أسبابها وانتزاعها بملاحظتها من متعلَّقاتها ابتداء أو إمضاء لما عليه العرف من الاعتبار والانتزاع .
والحاصل أنّه ليس بالبعيد أن يكون إنشاء هذه الأمور بالعقد عليها أو إيقاعها موجبا لتحقّقها وصحّة اختراعها عند الشّارع ، كما كان إنشائه لها موجبة لصحّة الانتزاع عند كلّ مؤمن لأن له التّصرف تشريعا ، كما كان له ذلك تكوينا ، فيصحّ أن يقال يكون هذه الأمور الاعتباريّة أحكاما شرعيّا لكون اعتبارها أو إنشائها من الشارع ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وفيه أنّ الموقّت قد يتردّد وقته - إلخ - .
الظَّاهر انّه إلزام بعدم استيفاء الأقسام ، مع أنّ الفاضل بصدده في المقام ، حيث أنّه بصدد بيان عدم تطرّق الشّكّ إلى الأحكام ليجري فيه الاستصحاب ، فردّ عليه بعدم الاستيفاء إذ من جملتها هذه الصّورة الَّتي يشكّ في بقاء الحكم وارتفاعه كما لا يخفى ، لا بجريان الاستصحاب فيها ، وإلَّا فسيجئ من المصنّف الجزم بعدم جريانه في الموقّت إلَّا أن يكون مبنيّا على ما سيأتي منه في ذيل الجواب بقوله « اللَّهم » .
قوله ( قدّه ) : وأمّا الشّكّ في النّسخ - إلخ - .
هذا إذا كان النّقض بنسخ الموقّت من أصله لا بلحاظ وقته . وأمّا إذا كان بلحاظ الوقت بأن يكون وقته أوّلا ممتدّا إلى كذا ، فنسخ وصار إلى حدّ آخر كذا كان الشّكّ في التّوقيت وأجزاء الوقت كما لا يخفى ، فيصحّ النّقض به في مسألة الموقت ولو لم يثبت له عموم من دليله وله من الخارج ، غاية الأمر يتوجّه عليه مناقشة أنّه ليس بنسخ اصطلاحي ، لكنّه غير داخل فيما ذكره من أنّ « الأمر إذا لم يكن للتّكرار - إلخ - » ويمكن أن يكون قوله « فتأمّل » في ذيل الجواب إشارة إليه ، فتأمّل جيّدا .

331

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست