responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32


التزاماً ، كما أنه إذا كان هناك دليل على تنزيل المؤدى في خصوص المقام يدل عليه مطلقا ، ولو لم يكن الملازمة في البين ، أما بالالتزام أو بدلالة الاقتضاء حفظاً للكلام عن اللغو ، وعليك بالتأمل التام في المقام ، فإنه دقيق ، وبه حقيق .
ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت الحال في ذلك بين ما إذا أخذ القطع على الصفتية قيداً ، وما إذا أخذ قيداً على نحو الكشفية فتأمل . هذا كله في قيام الأمارات مقامه بأقسامه وأحكامه .
وأما الأصول ، فلا يصلح لذلك غير الاستصحاب ، لأنها بنفسها أحكام شرعية أو عقلية في مورد الشك من دون ترتيب ما للواقع على المشكوك بواسطة تعلقها به . هذا كله فيما إذا أخذ القطع على نحو الكشف في الموضوع . وأما إذا أخذ فيه على نحو الصفة [1] ، فلا ينبغي الإشكال في عدم قيام الأمارة مقامه بمجرد دليل اعتبارها ، فان غاية الأمر دلالته على جعلها كشفاً بعدم الاعتناء باحتمال خلافها ، وهذا لا يقتضى قيامها مقامه فيما إذا أخذ فيه على نحو الصفتية ، فان إلغاء احتمال الخلاف إتمام جهة كشفها تعبداً ، فيقوم مقامه بما هو كاشف ، لا بما هو صفة يلغى فيه جهة كشفه أو تراعى معه خصوصية خارجة ، فلا بدّ في قيامها مقامه بما هو كذلك من دليل آخر دل على ذلك .
وأما الاستصحاب ، فهو وإن كان أيضاً حكماً في مورده ، إلا أنه لما كان بلسان تحقق أحد طرفي الشك فيما شك في بقائه وارتفاعه أي البقاء ، كانت قضيته ترتيب الآثار الشرعية للبقاء عليه ، كما إذا تعلق به القطع أو الأمارة المعتبرة ، ولا معنى لقيامه مقامه الا ذلك ، ففيما إذا كان موضوع الآثار نفس البقاء فلا إشكال ولا كلام .
وأما فيما كان للقطع دخل فيه ، ففيه ما تقدم في الأمارة من النقض والإبرام على نحو الصفتية .
وما أجاب به ( قدس سره ) في مجلس الدرس [2] على ما هو ببالي من إشكال قيام الاستصحاب مقام القطع المأخوذ على نحو الكشف في الموضوع ، من انه لا مجال له حيث يكون لدليله عموم بحسب الأحوال ، كما كان بحسب الافراد ، ويكون مفاده لزوم الالتزام بما يلتزم به مطلقا في حال اليقين من الأحكام .
فيه ان عموم الحالي لليقين إن كان بحسب اللحاظ الاستقلالي واللحاظ المرآتي الآلي ، فلا مجال له لاستلزامه المحال كما عرفت ، وإن كان بحسب أحدهما ، فلا وجه للالتزام به



[1] - الصّفتية . ظ .
[2] - خ ل : البحث .

32

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست