responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 327


وبالجملة فرق واضح بين أن يكون إنشاء السّببيّة لشيء موجباً لصيرورة الشّيء سبباً في الخارج على النّحو الَّذي عرفت ، كما هو محلّ النّزاع وبين أن يكون الإنشاء بنفسه سبباً وداعياً ، وهو لا يكاد أن ينكر في الجملة كما لا يخفى .
ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا يتفاوت في ذلك أن يكون الجعل أصالة أو تبعاً ، مع أنّه لا يصحّ أن ينتزع السّببيّة حقيقة للدّلوك مثلًا عن خطاب إيجاب الصّلاة [1] عنده ، كما يصحّ انتزاع الجزئيّة أو الشّرطيّة حقيقة لما أخذ فيها شطراً أو شرطا ، ضرورة عدم اتّصاف الدّلوك بها حقيقة ، كيف وإلَّا يلزم تأخّر السّبب عن المسبّب . نعم يصحّ أن يقال انّه سبب مجازاً استعارة أو مرسلًا ، فتفطَّن .
وأمّا عدم قبول شرطيّة شيء للمأمور به أو جزئيّته أو مانعيّته للجعل أصالة ، فلأنّ الشّيء ما لم يؤخذ على نحو خاصّ في متعلَّق الأمر الخاصّ لا يتّصف بواحد منها ولو إنشاء له ، ويتّصف بواحد منها لو أخذ فيه بوجوده أو عدمه جزءاً وقيداً ولو إنشاء نفي جزئيّته أو شرطيّته . وبالجملة لا محالة يتّصف بها على تقدير الأخذ ولو إنشاء عدم الجزئيّة أو الشّرطيّة له ، ولا يتّصف على الآخر ولو أنشأ له الف مرّة .
ومن هنا انقدح وجه تطرّق الجعل إليهما تبعاً ، وانّ إيجاب شيء مركَّب خاصّ يوجب قهراً اتّصاف كلّ واحد من أجزائه بالجزئيّة للواجب وما به خصوصيّة من القيود بالشّرطيّة والمانعيّة ، ويكون إنشاء إيجابه إنشاء لها تبعاً كما كان له أصالة .
وقد انقدح بما ذكرنا فساد استدلال بعض الأعاظم على ما ذهب إليه من استقلال الوضع بالجعل بالدّلالة الحاصلة بالوضع ، وانّ السّببيّة ونحوها ليست إلَّا كالدّلالة الوضعيّة ، وتأثير الوضع والجعل بمجرّده فيها كما [2] لا يخفى .
وأنت خبير بأنّ اللَّفظ الموضوع ونحوه إنّما يدلّ على معناه الموضوع له بمعنى حصول العلم بإرادته منه أو الظَّنّ بمقدّمات : ( منها ) العلم بوضعه له . ( ومنها ) العلم بمتابعة المستعمل له في استعماله هذا أو الظَّنّ . ( ومنها ) العلم أو الظَّنّ بأنّه قد استعمل فيه ليفهمه جدّاً ، لا لينتقل عنه إلى غيره كما في الكنايات ، أو ليكون حجّة في البين ما لم يقم قرينة على خلافه كما في العمومات على أقوى الوجهين ، إذا الظَّاهر انّ المستعمل فيها في مقام ضرب القاعدة هو العموم ، ولذا كان العامّ حجّة في تمام الباقي بعد التّخصيص مع أنّه ليس غالباً بمراد عن



[1] - وسائل الشيعة : 3 - 114 - ب 10 .
[2] - خ ل : ممّا .

327

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست