نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 324
قوله ( قدّه ) : ولكن يرد عليه انّه قد يكون الأمر الوجوديّ أمراً خارجيّاً - إلخ - . لا يذهب عليك أنّ الأمر الوجوديّ ولو كان حكماً شرعيّا كان ترتيبه على عدم رافعه باستصحاب عدمه غير جائز إلَّا على القول بالأصل المثبت ، إلَّا إذا كان مترتّباً عليه شرعاً أيضا كما هو مترتّب عليه عقلًا ، لعدم كفاية التّرتيب العقلي مطلقا على القول بعدم الأصل المثبت ولو كان المترتّب حكماً شرعيّا ، ولذا لا يثبت باستصحاب عدم حكم في مقام غيره من الأحكام . نعم لو كان عدم الرّافع من الوسائط الجليّة الَّتي لا ينفكّ تنزيلها عرفاً عن تنزيل ما يترتّب عقلًا من الأحكام الشّرعيّة ، كان ترتيب الحكم الشّرعي عليه باستصحابه مستثنى عن الأصل المثبت على ما سيأتي تحقيقه منّا إن شاء الله تعالى . قوله ( قدّه ) : وفيه أوّلًا النّقض بالأحكام الجزئيّة - إلخ - . لا يخفى أنّه إنّما يتوجّه عليه ما أورده بقوله « أوّلًا وثانياً » نقضاً وحلًا لو كان منشأ الاستبعاد للشمول للأمور الجزئيّة ما أفاده ( قدّه ) من أنّ بيانها ليس من شأن الشّارع ووظيفته ، لا إذا كان منشؤه كما هو المحتمل قريباً ، أنّ دليل الجعل والتّنزيل لا بدّ في شموله لها من التّصرّف فيه والتّأويل دون الأحكام ، فإنّها بنفسها غير قابلة للجعل إلَّا بملاحظة أحكامها ، بخلافها فإنّها بنفسها قابلة لذلك ، لكنّه لو لم يكن الدّليل على التّنزيل مثل « لا تنقض اليقين [1] » الدّالّ بلفظه على لزوم البناء على اليقين وعدم نقضه لينتقل منه إلى لزوم الالتزام عملا في الآن بما كان ملتزماً به قبل ، فيكون إنشاء حكم مماثل للمتيقّن فيما إذا كان حكماً ومماثل حكمه فيما إذا كان موضوعاً بعبارة واحدة ، من دون حاجة إلى تصرّف أصلًا كما عرفت مفصّلًا ، فافهم . قوله ( قدّه ) : ثمّ لا بأس بصرف الكلام إلى أنّ الحكم الوضعي - إلخ - . لا بأس ببسط المقام وتفصيل الكلام في شرح محلّ النّقض والإبرام : فاعلم انّه لا إشكال في استقلال كلّ واحد من الوضع والتّكليف مفهوماً وتفاوتهما بحسبه جزماً ، وأنّه يمكن أن يعبّر عن كلّ بما يخصّه من الخطاب إخباراً وإنشاء ، إذ الإنشاء بمجرّده قليل المئونة ، وليس هو إلَّا قصد حصول المعنى باللَّفظ وشبهه ، كما كان الإخبار به هو حكايته وبيان تحقّقه في موطنه بهما ، ولذا كان نسبته خارج دونه فكلّ ما يصحّ الإخبار عنه