نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 323
ولا أظنّ أحداً يلتزم به أبداً ، لوضوح انّ بنائهم على الرّجوع إليه مع عدم أمارة معتبرة في البين مطلقا كما لا يخفى ، والأمارات [1] المعتبرة إنّما تمنع عن اعتباره لا عن أصل وجوده وتحقّقه ، وإلَّا فليمنع عنه أيضاً غير المعتبر منها ، بداهة عدم دخل لاعتبارها في المنع عن وجوده بل إنّما هو في المنع عن اعتباره ، فلا وجه لما ربّما به يعتذر عنه من انّ ذلك لأجل كون الظَّنّ مطلقا حجّة عند العضدي . نعم إنّما يصحّ أخذه كذلك على مذاقه في برهان أقيم على اعتباره لا في برهان وجوده ، فافهم . قوله ( قدّه ) : ومنها انّه لو كان الاستصحاب حجّة - إلخ - . الظَّاهر انّه أراد استلزامه غالباً ، وإلَّا فربّما كان بيّنة الإثبات معتضدة بالاستصحاب كبيّنة من يدّعى بقاء ذمة مديونة مشغولة بدينه وهو يدّعى عدم اشتغالها به كما لا يخفى ، فالأولى أن يقرّر الاستدلال بأنّ الاستصحاب لو كان حجّة لكان ما يوافقه [2] من البيّنتين أرجح بما يخالفه لاعتضادها به . والتّحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الاستصحاب ان قيل بحجّيته من باب الأخبار تعبّداً فلا يصلح لترجيح البيّنة أبداً ، إذ ليس من واديها كي يقويها وإن قيل بحجّيته من باب الظَّنّ فلم ينهض دليل على التّرجيح به من خارج ، ولا دلالة لدليل اعتباره ولا لدليل اعتبارها على ذلك . نعم يرجع إليه في خصوص ترتيب آثار الواقع ، وأمّا مثل الحكومة وفصل الخصومة ممّا له موازين خاصّة فلا ، كما لا يخفى . قوله ( قدّه ) : وهو انّ القول باعتبار الاستصحاب في العدميّات يغنى عن التّكلم - إلخ - . لا يخفى أنّه إنّما يغنى عنه عند من يقول بحجّية مطلق الظَّنّ أو الظَّنّ الخاصّ ، دون مَن لا يقول بذلك ، لعدم الملازمة بين اعتبار هذا الظَّنّ في العدميّات ، واعتبار ظنّ آخر فيها فضلا عن اعتباره في الوجوديات ، وتضعيفه ( قدّه ) بقوله فيما يأتي : « وأضعف من ذلك - إلخ - » لا وجه له ، لوقوع اختلاف الظَّنون في الحجّية وعدمها في مورد واحد عند العقلاء ، فضلًا عن الموارد ، كما يظهر من حجيّة الظَّنّ الناشئ عن الظَّهور عندهم في تعيين المراد وعدم حجيّة ما ينشأ منه في آخر ممّا لا دخل له به ، فتدبّر جيّداً .