responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320


له ، وأنت خبير بأنّ كونهما المورد لا يقتضى أن يكون القاعدة المجعولة فيه قاعدتهما ، ونفى إيجاب الوضوء مع الشّكّ في النّوم ، إنّما هو لتحقّق الشّكّ في الوضوء وارتفاعه الَّذي يكون صغرى لقضيّة « لا تنقض اليقين [1] - إلخ - . » الظَّاهر ، بحيث لا يخفى على عاقل غير غافل في وحدة متعلَّق اليقين والشّكّ ، وأنّ المعنى : لا تنقض اليقين بشيء بالشّكّ فيه ، لا بالشّكّ في رافعه .
ولعمري هذا أظهر من أن يخفى على أحد إلَّا على من ختم الله على قلبه ، أعاذنا الله وإيّاك عن ذلك بفضله وكرمه ، وإن لم نكن له أهلًا فهو أهل لذلك [2] .
قوله ( قدّه ) : لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصاً - إلخ - .
لا يخفى أنّه كما ربّما يصير مخصّصاً ، كذلك عموم المتعلَّق ربّما يكون موجباً للتّصرّف في ظاهر الفعل بإرادة غير ظاهره ، وذلك لاختلاف الأفعال والمتعلَّقات وتفاوتهما في الظَّهور في نفسهما وبحسب المقامات ، والمدار على أنّ المتبادر منهما في العرف في خصوص المقام هذا أو ذاك ، ولا يبعد أن يكون المنسبق إلى الفهم من « لا تنقض اليقين » المنع عن رفع اليد عن أحكام اليقين أو المتيقّن مطلقا ، ولا عن خصوص ما كان الشّكّ فيه من قبيل الشّكّ في رافعه . ويؤيّده المنع بغير هذا اللَّفظ في بعض الأخبار [3] ، وبه في غير مورد الشّكّ في الرّافع في الآخر .
هذا ، مع ما عرفت من أنّ ذكر لفظ النّقض إنّما هو هاهنا بمناسبة اليقين ، من دون حاجة إلى التّصرّف فيه مع التّصرّف اللازم في الهيئة ، ولا إلى تخصيص في متعلَّقه إلَّا بسبب ما أشرنا إليه وإلى دفعه ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : أو أحكام اليقين والمراد - إلخ - .
لا يخفى أنّه لا بدّ أن يراد من الشّكّ فيها حينئذ ، ما يعمّ الشّكّ فيها لأجل الشّكّ في موضوعاتها ، وإلَّا لم ينطبق على المورد في صحاح زرارة [4] كما لا يخفى ، ورفع اليد عنها مع



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[2] - خ ل : فتبصر .
[3] - وسائل الشيعة : 1 - 174 .
[4] - وسائل الشيعة : 1 - 174 .

320

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست