responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 321


الشّكّ في الموضوع لا يعلم كونه نقضاً لها ، فكيف يعمّه النّهى عن النّقض ، ولذا يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ومنه انقدح أنّه لا يجوز تقدير الأحكام على تقدير الحاجة إلى التّصرّف في الكلام .
تنبيه فيه تحقيق يناسب المقام ، وهو أنّ خطاب « لا تنقض » على ما أشرنا إليه كناية عن النّهى عن رفع اليد عن المتيقّن عملًا ، ولزوم البناء عليه تعبّداً وعدم رفع اليد عنه ، ولزوم البناء عليه كذلك يختلف باختلافه موضوعاً وحكماً ، فإنّ كان موضوعاً ، كان ذلك إنشاء مماثل أحكامه ، وإن كان حكماً ، كان إنشاء حكم مثله ، وليس هذا اختلاف في المكنى عنه بحسب المفهوم والمعنى ، بل لاختلاف مصاديقه ومحققاته ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : وفيه أنّ تلك الأصول قواعد - إلخ - .
هذا ، مضافاً إلى احتمال كونها قواعد مقرّرة منهم في البناء على العدم عند الشّكّ ، من غير ملاحظة الحالة السّابقة أصلًا حتّى يكون حجّة من باب الاستصحاب ، بل الظَّاهر أنّ أهل المحاورات يعملون بالعمومات والمطلقات مع الشّكّ في التّخصيص والتّقييد ، مع عدم الالتفات إلى سبق عدم المخصّصات والمقيّدات ، بل مع عدم سبقه ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : ويمكن أن يستفاد من كلامه - إلخ - .
كما يمكن أن ينزّل المقتضى في كلامه على أنّ مراده المقتضى للظَّنّ بثبوته في الزّمان الثّاني وهو اليقين بثبوته في الزّمان الأوّل ، فيتوجّه حينئذ أنّ العارض وهو احتمال المزيل ، لا يصلح أن يزاحمه ويرفعه لمعارضته باحتمال عدمه فيبقى المقتضى بلا مانع ، ويقتضي ويؤيّد ذلك ، بل يعيّنه إبدال قوله « فيجب الحكم بثبوته » بقوله « فيظنّ بثبوته » على ما يحكى ، كما لا يخفى ويتوجّه عليه بأنه لا يكاد أن يظنّ بثبوت معلول مع الشّكّ في وجود مانع [1] ، لبداهة تبعيّة النّتيجة لأخس مقدّماتها ، كما لا يخفى ، ففي الظَّنّ بثبوته في اللَّاحق كالسّابق لا أقلّ من الظَّنّ بثبوت العلَّة التّامّة بأجزائها من وجود المقتضى والشّرط وفقد



[1] - خ ل : مانعه .

321

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست