responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 319


كان على ما كان بلا اضمحلال ولا انحلال ، إلَّا أنّه لمّا كان متعلَّق اليقين فيه من شأنه البقاء لوجود مقتضية ، كان كأنّه متيقّن البقاء ، وقد ارتفع اليقين به وانحلّ إلى الشّكّ ، وصحّ بالمسامحة انّه اضمحلّ ويصحّ النّهى عنه بحسب البناء والعمل وهذا بخلاف الشّكّ في المقتضى حيث لا انحلال فيه لليقين لا حقيقة ولا مسامحة .
سلَّمنا انحلاله فيه أيضاً كذلك ، إلَّا انّه ليست المسامحة فيه بمثابة المسامحة في الشّكّ في الرّافع عرفاً ، فيكون أقرب إلى ما يعتبر في صدق النّقض حقيقة ، فيتعيّن عند إطلاقه وتعذّر الانحلال الحمل على ما هو أقرب إلى ذلك ، ليقوى شباهته بما إذا انتقض اليقين وارتفع حقيقة ، كما في قاعدة اليقين .
لكنّك عرفت انّ الظَّاهر انّ وجه إطلاق النّقض وإسناده إلى اليقين في مورد الاستصحاب إنّما هو بملاحظة اتّحاد متعلَّقي اليقين والشّكّ ذاتاً وعدم ملاحظة تعدد هما زماناً ، وهي كافية في اضمحلال اليقين وانحلاله مسامحة وفي صحّة استعمال النّقض واستعارته له من غير تفاوت في ذلك أصلًا في نظر العرف ، كما لا يخفى .
ومن المعلوم تداول هذه الملاحظة بين أهله لارتكاز الاتّحاد كذلك في أذهانهم ، بخلاف تلك الملاحظة ، فانّها في غاية الدّقّة والبعد عن أذهان عامّة أهل العرف ، فكيف يكون هو الوجه في إسناد النّقض إلى اليقين في الاستعمالات المتعارفة ، بل الظَّاهر أنّ وجهه هو ما ارتكز من الاتّحاد ، فظهر أنّ مفاد الأخبار هو حجيّة الاستصحاب مطلقا ، كما عليه مشهور الأصحاب . ويؤيّده انّ مورد بعضها ممّا فيه لفظ النّقض يكون من قبيل الشّكّ في المقتضى ، كما اعترف به ( قدّه ) وإن تكلَّف بالإرجاع إلى الشّكّ في الرّافع بما لا يخلو عن التّعسّف وبعضها بهذا اللَّفظ ، فافهم وتأمّل في أطراف ما ذكرناه من الكلام في المقام .
وهم ودفع :
ربّما يتخيّل الغافل ويتوهّم الجاهل من أخبار [1] الباب ، حجّية قاعدة أخرى غير الاستصحاب ، وهي قاعدة المقتضى والمانع ، ولا منشأ إلَّا كون المورد في بعضها ذلك ، وجعل غاية عدم إيجاب الوضوء في الصّحيحة [2] الأولى ، الاستيقان بالنّوم الَّذي يكون رافعاً



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 174 و 175 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 174 .

319

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست