responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31


نفس الموضوع الواقعي كما يظهر من المثال ، بخلاف ما إذا كان التركيب أو التقييد بالقطع ، فإنه لا يتعلق بالواقع الحقيقي أصلًا ولو مع إصابة الأمارة في جزئه وقيده ، بل بالواقع الجعلي مطلقا ، بداهة أنه لا واقع له إلا الوجدان ، وهو بحسبه متعلق بتحقق ما هو واقع جعلًا فيهما من دون تفاوت بينهما أصلًا ، فيكون موضوع الحكم في مورد [1] الأمارة مطلقا مقطوع الانتفاء فيه ، لا في ساير الموضوعات ، ومعه لا يبقى مجال للحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعي ، أو بموضوعه .
قلت : نعم ، لكنه ليس بفارق فيما فيه المقايسة من إمكان إحراز الجزء أو القيد مطلقا بالأمارة وتسوية [2] دليل الجعل والتنزيل إلى موضوع أخذ فيه القطع [3] ستمر ما يترتب عليه من الحكم ظاهرياً أم لا ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح .
إن قلت : كيف ليس بفارق ، وما أخذ فيه القطع لا يكاد أن يتحقق تعبداً بتمامه بمجرد تسرية دليل الجعل إلى ما أدت إليه الأمارة ، وتنزيله منزلة الواقع ، لأن مؤداها وإن كان واقعاً جعلياً لمكان دليل اعتبارها ، فيكون الواقع محرزاً ، إلا أن قيده وهو القطع به قطعي الانتفاء ، وهذا بخلاف اجزاء ساير الموضوعات ، فان كرية ما شك مائيته ، أو مائية ما شك كريته مثلًا ، هو الَّذي أخذ في الموضوع حقيقة ، وليس القطع بتنزيل ما أدت إليه الأمارة ، القطع بالواقع الحقيقي قطعاً ولو مع أصابتها ، ولا بمنزلة القطع به ، لعدم قيام دليل على هذا التنزيل و [4] بدونها ليس القطع به ، إلا من قبيل القطع بتحقق جزء الموضوع في ساير الموضوعات المركبة ، لا جزئه وقيده .
قلت : نعم . ولكن لا يبعد دلالة دليل الأمارة على هذا التنزيل بدعوى الملازمة العرفية بينه وبين تنزيل المؤدى ، ولو كان فيما كان القطع به معتبراً في الحكم عليه الَّذي دل عليه الدليل بعمومه ، حيث أنَّ العرف لا يرى التفكيك بين تنزيل ما قامت البينة على خمريّته منزلة الخمر مثلًا ، وتنزيل القطع به كذلك منزلة القطع بها واقعاً ، وإن لم يكن بينهما ملازمة عقلا .
إن قلت : هب هذه الملازمة ، لكن لا يكاد أن يعم الدليل تنزيل ما يكون بجزئه أو بقيده مقطوع الانتفاء لعدم التمكن منه تعبداً بالتنزيل ، كما في المقام .
قلت : هذا كذلك إذا لم يكن إلى تنزيل [5] هذا الجزء أو القيد سبيل ، وقد عرفت أن دليل تنزيل مؤدى الأمارة الشامل بعمومه المقام ، يدل على تنزيل القطع به منزلة القطع بالواقع



[1] - وفي « م » : موضوع .
[2] - تسرية . ظ .
[3] - وفي « م » : سمي .
[4] - وفي « م » : بدونهما .
[5] - وفي « م » : إلى نفي تنزيل .

31

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست