responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318


نعم يصحّ تعلَّقه به في مورد قاعدة اليقين بدون ذلك لانتقاضه به حقيقة ، فلا نحتاج في موردها إلَّا إلى التّصرّف في الهيئة ، بخلاف مورد الاستصحاب ، فإنّه لا بدّ منهما ، كما لا يخفى .
قلت : صحّة النّهى عن نقضه إنّما هو بملاحظة اتّحاد متعلَّقه مع متعلَّق الشّكّ ذاتاً وعدم ملاحظة تعدّدهما زماناً ، وبذلك يحسن أن يقال انّه قد انتقض بالشّكّ في مورد الاستصحاب ، ويصحّ النّهى عن نقضه به عملًا بلا ارتياب ، ولا حاجة إلى التّصرّف فيه بذلك ، مع ما عرفت من عدم العلاقة بينه ومتعلَّقه وعدم حسن استعمال النّقض ، مع إرادته وإرادة آثار اليقين .
هذا ، مع انّه صحّ إسناد الانتقاض إليه بالشّكّ في مورد الاستصحاب أيضاً بمجرّد أنّه كان له شأن التّعلَّق ببقاء متعلَّقه في اللاحق كما تعلَّق بثبوته في السّابق ، فيصحّ النّهى عنه عملًا أيضاً ، فافهم .
إذا عرفت ما تلونا عليك ، ظهر لك انّ لفظ النّقض لا يوجب اختصاص أخبار [1] الباب بحجّية الاستصحاب في خصوص الشّكّ في الرّافع بسبب ما أفاده ( قدّه ) ، لما عرفت من انّ حسن لفظ النّقض في هذه الأخبار إنّما هو بلحاظ تعلَّقه باليقين ، من غير لزوم التّصرف فيه بل ولا جوازه ، ولزوم التّصرف في الهيئة ، بما عرفت ، وإغناء التّصرّف فيها عن التّصرّف في اليقين بالمجاز أو الإضمار ، وعدم الغنى معه عنه ، مع انّ رفع ما فيه المقتضى للبقاء ليس أقرب إلى المعنى الحقيقي للنّقض إلَّا اعتباراً ، ولا اعتبار به أصلا ، والظَّاهر أنّ العبرة بنظر العرف في إطلاق النّقض لا يكون إلَّا بمجرد كون الشّيء محتمل البقاء ، من غير نظر إلى انّ الشّك فيه يكون للشّكّ في وجود المقتضى أو الرّافع ، كما لا يخفى ، ولذا يصحّ إسناده إلى ما كان انتقاضه بانتفاء مقتضية ، وما كان لوجود رافعه بلحاظ واحد ، ويقال ينتقض التّيمم عند وجود الماء ، كما يقال ينتقض بالحدث ، بلا تفاوت بينهما في نظر العرف ، كما لا يخفى .
نعم يمكن تقريب دلالة الأخبار على الاختصاص بالشّكّ في الرّافع بوجه أدقّ وأمتن ، وهو انّه قد عرفت أنّ استعمال لفظ النقض فيها إنّما هو بلحاظ تعلَّقه باليقين وقد عرفت أيضاً أنّه لا يصحّ النّهى عنه بحسب ، إلَّا فيما انحلّ اليقين حقيقة ، واضمحلّ كما في مورد قاعدة اليقين ، أو مسامحة كما في الشّكّ في الرّافع في مورد الاستصحاب ، فإنّ اليقين فيه وإن



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .

318

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست