responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 314


شيء بثبوت أصل الطَّهارة ما لم يعلم قذارته والحكم باستمرار طهارته المفروغة عنها أيضا ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاهر ، وإرادة كلا الحكمين منه .
وقد عرفت أنّ استفادة مفاد القاعدة من إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل ، من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية ، واستفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كلّ غاية ، إلَّا انّها لمّا كانت هي العلم بانتفاء المغيا ، كان مفاده استمرار تعبّداً ، كما هو الشّأن في كلّ مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللَّفظ الدّالّ على المغيا ، وإلَّا يلزم ذلك في كلّ غاية ومغيا كما لا يخفى ، مثلًا الماء طاهر حتّى يلاقي النّجس لا بدّ أن يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطَّهارة وبمعنى استمرارها كليهما ، مع انّه ليس بلازم لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية ، كما لا يخفى ، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال .
إن قلت : إن التّفاوت بين مثلها وسائر الغايات الَّتي يكون من الأمور الواقعيّة يوجب لزوم ذلك فيها دونها ، وذلك لأنّ الغاية إذا كانت أمراً واقعيّاً يدلّ على امتداد نفس المغيا جدّاً واستمراره واقعاً كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا كانت هو العلم بانتفائه ، فإنّه لا دلالة لها على استمرار المغيا وامتداده بنفسه وبمعناه الحقيقي ، وإلَّا لم يكن باستمرار تعبّدي فلا بدّ أن يراد من اللَّفظ الدّالّ على المغيا ما يناسب ذلك من المعنى بأن يراد من لفظ « طاهر » في الخبر مثلًا ، مستمر طهارته الظَّاهريّة ، ويكون فائدة الغاية بيان الغاية بالاستمرار ونهاية الامتداد ، فإذا أريد منه مع ذلك ، الحكم بثبوت أصل الطَّهارة ، يلزم استعمال اللَّفظ في المعنيين لا محالة .
قلت : الاستمرار التّعبّدي إنّما يستفاد من نفس جعل الغاية هو العلم بارتفاع المغيا مع بقاء لفظه على معناه الحقيقي الواقعي ، إذ لا منافاة بين كونه حقيقيّاً واقعيّاً وكون استمراره تعبّديّاً محضاً ، فالاستمرار بحدّه وبغايته يستفاد من مجرّد الغاية ، كما يستفاد من ساير الغايات بلا تفاوت في البين يوجب استعمال اللَّفظ في المعنيين فيها ، وإن كانت خصوصيتها موجبة لكون الاستمرار المستفاد عنها ظاهريّاً لا واقعيّاً ، بخلافها .
فقد تلخّص بما حقّقناه أنّ إرادة المعاني الثّلاثة ، أي مفاد الدّليل الاجتهادي والقاعدة والاستصحاب من مثل الخبر ممكن من دون لزوم استعمال اللَّفظ في أكثر من معنى واحد ،

314

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست