responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 315


فتأمّل في المقام ، فإنّه من مزالّ الأقدام للاعلام .
هذا كلَّه في إمكانه ، ولا يبعد دعوى ظهوره فيه أيضاً ، لما أشرنا إليه في بيان إمكانه من أنّ المفهوم من الغاية والعموم ظاهراً هو إرادة ثبوت الطَّهارة واستمرارها تعبّداً ولا صارف عن ذلك ، إلَّا أن يدّعى انّ مثل هذه العبارة عرفاً ظاهر في إثبات الحكم لما اشتبه حكمه ، ويكون الغاية في الحقيقة لمجرّد بيان ذلك وإن كانت بحسب الصّناعة من توابع المحمول ، لكنّه لا شاهد عليه ، بل حال الغاية فيها حال سائر الغايات في ظهورها في أنّها لبيان استمرار المحكوم به إلى زمان تحقّقها ولا خصوصيّة لها إلَّا ما يوجب لأجله كون الاستمرار فيها تعبّديّاً دونها ، وذلك لا يقتضى أن يكون المغيا كذلك ، والظَّاهر أنّه ليس منشأ توهّم ذلك إلَّا استدلال الأصحاب بمثلها على قاعدة الطَّهارة ومثلها وهو أعمّ من ذلك ، كما لا يخفى .
فانقدح بذلك أنّ صاحب الفصول ( قدّه ) إن أراد استفادة الأصلين من الرّواية [1] بالتّقريب الَّذي بيّناه ، لا يرد عليه ما أورده ( قدّه ) ، وإن أراد استفادته بنحو يتراءى من ظاهر كلامه ، وقد أشرنا إليه وهو استفادة كلّ أصل من الأصلين من مجموع الكلام ، فما وجه عليه وارد لا محالة ، إلَّا انّه بعيد أن يخفى على مثله مع وضوح وروده فالظَّاهر انّه أراد دلالة الرّواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الآخر بغايتها ، فأراد بقوله « أحدهما ان الحكم الأولى - إلخ - » انّ الأشياء الَّتي لا يعلم نجاستها داخلة في عموم « كلّ شيء [2] » أو إطلاقه ، وبقوله الثاني « انّ هذا الحكم - إلخ - » انّ هذه الطَّهارة المحكوم بها مستمرة ، أي محكومة تعبّداً بالاستمرار عند الشّكّ في بقائها وارتفاعها للشّك في إزالة الطَّاري أو طروّ المزيل ، فلا يتوجّه عليه ما أورد بقوله « ليت شعري - إلخ - » .
هذا ، مع انّه لا وجه لتشقيقه والإيراد على كلّ شقّ بغير ما وجّهه على الآخر ، بل يرد على كلّ شقّ ما وجّهه على الآخر ، بداهة انّ الحكم الواقعي أيضاً يستمرّ إلى زمن نسخه وأنّ الطَّهارة الظَّاهرية ولو بقاعدتها كذلك ، فهي أيضاً مستمرّة في الظَّاهر إلى زمن العلم بالنّجاسة ، فيكون الكلام مسوقا إلى آخر ما أفاده ( قدّه ) ، مع انّه لا يدّعى انّ الكلام على هذا كان بياناً للقاعدة ، بل يدّعى انّه لبيانها أيضاً ، فلا يتوجّه عليه إشكال استعمال اللَّفظ في المعنيين ، فافهم ، فالوجيه التّوجيه عليه بأنّه إن أريد من هذه الحكم حكم الشّارع



[1] - مستدرك الوسائل : 1 - 164 .
[2] - مستدرك الوسائل : 1 - 164 .

315

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست