responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 313


والموضوعيّة يدلّ بضميمة عدم الفصل بينه وبين سائر المشتبهات على طهارتها كلَّها ، وإلَّا يلزم تخصيصه بلا مخصّص ، ضرورة صدق عنوان الشّيء على هذا المشتبه كسائر الأشياء بلا تفاوت أصلًا كما لا يخفى ، وليس التّمسّك به فيما اشتبه طهارته موضوعاً تمسّكاً بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة ، لأنّ التّمسّك به إنّما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك على ما عرفت ، لا لأجل دلالته على حكم الشّيء بعنوانه الواقعي ، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثيّة بنجاسة [1] بعض العناوين أو بعض الحالات .
ولا منافاة بين جواز التّمسّك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة ، وعدم جوازه من جهة أخرى ، كما لا يخفى ، ولا ضير في اختلاف الحكم بالنّسبة إلى أفراد العامّ وصيرورته ظاهريّاً بالنّسبة إلى بعضها ، وواقعيّاً بالإضافة إلى بعضها الآخر ، لأنّ الاختلاف بذلك إنّما هو من اختلاف أفراد الموضوع ، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به ، بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعمّ تلك الأفراد على اختلافها ، كما هو أوضح من أن يخفى فلا محال لتوهّم لزوم استعمال اللَّفظ في المعنيين من ذلك أصلًا ، فعلى ذلك يكون دليلًا بعمومه على طهارة الأشياء بما هي بعناوينها وبما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه ، فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطَّهارة ، إلى ملاحظة غايته .
نعم بملاحظتها يدلّ على الاستصحاب ، بيانه أنّ قضيّة جعل العلم بالقذارة الَّتي ينافي الطَّهارة غاية لها في الرّواية [2] هو بقاؤها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة ، كما هو الشّأن في كلّ غاية ، غاية الأمر انّ قضيّتها لو كانت من الأمور الواقعيّة هو استمرار المغيا وبقاؤه واقعاً إلى زمان تحقّقها ، ويكون الدّليل عليها دليلًا اجتهاديّاً على البقاء ولو كانت هي العلم بانتفاء المغيا هو بقاؤه واستمراره تعبّداً إلى زمان حصولها ، كما هو الحال في الغاية هاهنا ، فيكون بملاحظتها دليلًا على استمرار الطَّهارة تعبّدا ما لم يعلم بانتفائها ، ولا نعنى بالاستصحاب إلَّا ذلك ، كما لا يخفى ، فدلّ بما فيه من الغاية والمغيا على ثبوت الطَّهارة واقعاً وظاهراً على ما عرفت على اختلاف أفراد العامّ ، وعلى بقائها تعبّدا عند الشّك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللَّفظ في المعنيين ، إذ منشأ توهّم لزومه ليس إلَّا توهّم أنّ إرادة [3] ذلك من قوله « كلّ شيء طاهر [4] » لا يكاد أن يكون إلَّا بإرادة الحكم على كلّ



[1] - في عليه السلام : على نجاسة .
[2] - وسائل الشيعة : 2 - 1054 ( مع تفاوت يسير ) .
[3] - في عليه السلام : إرادته .
[4] - مستدرك الوسائل : 1 - 164 .

313

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست