responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 312


واحد منها لاحتمال كلّ منهما لو كان معيّناً عنده ، وعدم احتمال واحد منهما لو لم يكن له تعيّن أصلًا ، لاحتياج جعل كلّ واحد منهما واقعاً إلى لحاظ ، ولا لحاظ ولا تعيين في البين على الفرض .
ثمّ لا يخفى انّ ضعف سند الرّواية [1] لا يضرّ بالاستدلال بها بعد وقوع مورد الاستدلال منها في الصّحاح ، ويمكن أن يكون أمره بالتّأمّل إشارة إليه ، كما يمكن أن يكون إشارة إلى انّ تضعيف التّضعيف بما ذكره من الاستناد إلى تضعيف ابن الغضائري لا وجه له ، فانّ تضعيفه لو لم يوجب قدحاً لا يوجب مدحاً ، فيكون قاسم بن يحيى مجهول الحال ، فالرّواية ضعيف السّند على كلّ حال ، فلا تغفل .
قوله ( قدّه ) : وفيها دلالة واضحة على انّ وجه - إلخ - .
يمكن منع وضوح الدّلالة ، إذ احتمال انّ عدم الاستيقان هو تمام العلَّة للحكم بالطَّهارة ، وإنّما ذكر خصوصيّة المورد لبيان تحققها فيه لأجل انّها من خصوصيّاتها المنطبقة عليها ، لا لخصوصيّة في خصوصيّة ليس ببعيد ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معاً يوجب - إلخ - .
إرادتهما إنّما يوجب ذلك لو كان كما أفاده ( قدّه ) بأن يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته ، وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه ، وكذلك الحال في الغاية ، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة ، وللحكم باستمراره أخرى . وأمّا إذا أريد أحدهما من المغيا والآخر من الغاية ، فلا توضيح ، ذلك انّ قوله عليه السلام « كلّ شيء طاهر [2] » مع قطع النّظر عن الغاية بعمومه يدلّ على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعيّة كالماء والتّراب وغيرهما ، فيكون دليلا اجتهاديّاً على طهارة الأشياء وبإطلاقه بحسب حالات الشّيء الَّتي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة تدلّ على قاعدة الطَّهارة فيما اشتبه طهارته كذلك وإن أبيت إلَّا عن عدم شمول إطلاقه لمثل هذه الحالة الَّتي في الحقيقة ليست من حالاته ، بل من حالات المكلَّف وإن كانت لها إضافة إليه ، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له لا ينفك عنه أبداً ، كما في بعض الشّبهات الحكميّة



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .
[2] - مستدرك الوسائل : 1 - 164 .

312

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست