responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311


في اليوم .
ومنه قد انقدح انّ ظهورها في اتّحاد الشّك واليقين بحسب المتعلَّق إنّما هو في الاتّحاد فيه ذاتاً وزماناً ، وبهذا الاتّحاد يجمع بين الحقّين ويوفق بين الظَّهورين في مثل « لا تنقض اليقين بالشّك [1] » ظهورها في اجتماع النّاقض والمنقوض في الوجود وظهوره في اتّحاد المتعلَّق فيهما كما في مورد الاستصحاب وأمّا في القاعدة فلا اجتماع لهما في الوجود ، ومن هنا يمكن دعوى ظهوره فيه ولو مع الإغماض عن وروده مورده في غير رواية .
هذا ، وقد يؤيّد ذلك بتعليل الحكم بوجوب المضي فيها بقوله عليه السلام « فانّ الشّك لا تنقض اليقين [2] » إذا المعهود من حرمة النّقض بالشّك في غير واحد من الرّوايات ، إنّما هو مورد الاستصحاب ، وظهور مثل تركيب « من كان على - إلخ - » في يقين زال وتبدّل بالشّك في الحال ، فإنّما هو مع الجمود على ما هو قضيّة أصل اللَّغة ، مع الإغماض عمّا هو المتعارف في التّعبيرات وعن قرينة مثل التّعليل في الرّواية بتلك القضيّة المعهودة منها إرادة الاستصحاب في غير رواية ، كما عرفت .
ولا يخفى جميع ما ذكرنا في هذه الرّواية في الرّواية الأخرى حتّى التّأييد بالتّعليل ، فانّ الظَّاهر اتّحاد التّعليل فيهما بحسب المراد ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : انّ الظَّاهر تجريد متعلَّق اليقين - إلخ - .
الظَّاهر انّ مراده ( قدّه ) التّجريد بحسب اللَّفظ من التّقييد ، مع كونه مراداً مستفاداً من إطلاقه وعدم بيان زمانه مع تقييد اليقين وتعيين زمانه ، فانّ إطلاقه مع مقام بيانه يقتضى هاهنا تقييده وانّه يشارك اليقين في زمانه ، وإنّما جرّد مع ذلك لئلا يصير ظاهراً في انّه كذلك يكون متعلَّقاً للشّك ، فيصير ظاهراً في قاعدة اليقين ، بل صار ظاهراً في تعلَّقه به مجرّداً مع تقييده وتعيين زمانه المقتضى لاشتراكه معه في ذلك ، لما أشرنا إليه آنفاً في اليقين ومتعلَّقه ، كي يظهر بذلك في الاستصحاب ، لا انّ مراده ( قدّه ) من التّجريد الإهمال بحسب المراد أيضاً ، بأن لم يلحظ الزّمان في المتعلَّق أصلًا ، فإنّه لو لوحظ معه تعلَّق الشّكّ به على نحو تعلَّق اليقين بلا لحاظ الزّمان ، فلا ينطبق إلَّا على قاعدة اليقين ، ولو لم يلحظ كذلك ، بل لوحظ تعلَّقه به في الجملة من دون تعيينه وإن كان معيّناً عنده ، فلا يكون دليلًا على



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
[2] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 6 .

311

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست