responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310


معنى اليقين والشّك فيها وإنّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً ، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليه السلام « قام [1] فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليها ولا تنقض اليقين بالشّك » فإنّه مستلزم لإرادة المتيقن والمشكوك في قوله عليه السلام « ولا يدخل اليقين - إلخ [2] - » وسائر الفقرات ، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك .
فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظَّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلَّا لزوم التّقييد وهو غير بعيد ، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران ، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : لاحتمال إرادة [3] إيجاب العمل بالاحتياط - إلخ - .
لا يخفى انّ مجرّد كون عدد الاحتمال فيها أكثر ، لا يوجب كونها أضعف دلالة من الرّواية الآتية [4] وكونها أظهر ، وإنّما يوجبه لو لم يكن بين احتمالاتها تفاوت قوّة وضعفاً ، واحتمال إيجاب العمل بالاحتياط فيها في غاية الضّعف ، ضرورة ظهورها في اتّحاد متعلَّق اليقين والشّك فيها ، وعلى الاحتمال لا بدّ من تعددهما كما لا يخفى وحينئذ فدعوى ظهورها في تحقّق اليقين الَّذي ألزم بالبناء عليه في هذا الحال لا بما زال ، فيكون ظاهرة في الاستصحاب لا في القاعدة ، فإنّه فيما يزال غير بعيدة ، بخلاف تلك الرّواية [5] فإنّها ظاهرة في اختلاف اليقين والشّكّ بحسب الزّمان ، ولا يعتبر ذلك في الاستصحاب ولا بدّ منه في قاعدة اليقين ، فيكون ظاهرة فيها لو لا دعوى انّ المتعارف في التّعبير عن مورد الاستصحاب ، ذلك امّا لكون الغالب في موارده سبق حدوث اليقين على الشّكّ ، وإمّا لأجل لحوق هذا التّقدم بالعرض ويتبع متعلَّقه ، كما يقال : كنت على يقين من عدالة زيد فشككت الآن فيها ، ويراد انّه الآن كما كان على يقين من عدالته قبل هذا اليوم مثلًا وقد شكّ في عدالته



[1] - وسائل الشيعة : 5 - 321 - ح 3 .
[2] - وسائل الشيعة : 5 - 321 - ح 3 والتهذيب : 4 - 159 .
[3] - في عليه السلام : لاحتمالها لإرادة . . .
[4] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .
[5] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .

310

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست