نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 309
« قام - إلخ - » وحمله على العموم ، فيكون بمنزلة العلَّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السلام « ويتمّ على اليقين ويبنى عليه [1] » لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات ، ووضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة ، كما لا يخفى . وأمّا قوله عليه السلام « لا يعتدّ بالشّك [2] - إلخ - » فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ ، ولا مطلق حالات المكلَّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال ، وخصوص الحالات الَّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها ، ليكون مؤكَّداً للفقرات السّابقة ، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات ، فيكون قاعدة كلَّيّة في هذا الباب ، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة . قوله ( قدّه ) : وأمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين - إلخ - . لا يخفى انّ قضيّة الاستصحاب لزوم البناء على عدم الوقوع ، ولزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة ، لا عدم جواز البناء عليه كيف وهذا المقدار لا ينافي إيجاب الاحتياط ، إذ معه لا يجوز البناء أيضاً على الوقوع فلا يجدي البناء على هذا الاحتمال في صحّة الاستدلال بالرّواية [3] على الاستصحاب . نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب وحرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع ، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة ، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة ، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله وقد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية ، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة ، لا بلحاظ تمام آثاره . ولا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلَّا التّقييد بالقرينة ، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها ، بل دلالة صدرها على خلافها ، أو حملها على ما أفاده من المعنى ، فإنه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات . ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات ، كما أورده ( قدّه ) على الاحتمال ، فإنّ الظَّاهر اتّحاد
[1] - وسائل الشيعة : 5 - 321 - ح 3 . [2] - وسائل الشيعة : 5 - 321 - ح 3 . [3] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .
309
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 309