responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30


المحكي [1] حقيقة حيث إن الحاكي بما هو حاكي فانى [2] في المحكي وإليه بما هو شيء لا بما هو حاكي ينظر فيه المحكي . ولا يكاد أن يجمعهما وجود واحد ، بان يكون لحاظ واحد جامعاً للحاظين ، كيف والواحد الخارجي لا يكون أبداً اثنين ، مع أن تنافيهما يكون موجباً لاستحالة الجمع بين وجوديهما في إنشاء واحد ، فما ظنك بجمعهما في وجود واحد .
إن قلت : ما ذكر إنما يلزم إذا كان إنشاء الإلزام بالتصديق مع لحاظ ، وأما إذا أنشأ بدون ذلك كان دليلا على التنزيل في كل من الحاكي والمحكي .
قلت : لا يكاد أن يكون حينئذٍ دليلا عليه في واحد منهما ، لأنه لا يخلو ، أما أن يكون الجعل والتنزيل بنفس هذا الخطاب ، أو يكون هناك تنزيل خارج به إظهاره لا إنشائه وجعله . فان كان بنفس هذا الخطاب فلا بدّ فيه من اللحاظ ، بداهة أنه لا بد من تعيين المنزل والمنزل عليه وما فيه التنزيل تصورا ولحاظاً ، ولا يكاد يمكن بدونه . وإن كان هناك تنزيل خارج به إظهاره ، فلو لم يكن محفوظاً [3] بما يعين المنزل والمنزل عليه ، لم يكن دليلًا على تنزيلهما ، ولا على تنزيل واحد منهما على التعيين ، بل على التنزيل على نحو الإجمال والإهمال ، لاحتمال كل واحد منهما من دون معين في البين .
اللهم إلا أن يتشبث بذيل مقدمات الحكمة في إثبات كليهما ، لكن لا يخفى إن ذلك إنما يتأتى فيما إذا لم يكن تنزيل أحدهما متيقناً ، وفيما نحن فيه يكون إرادة تنزيل المؤدى من أدلة الاعتبار ، متيقنة مع ظهور كونها بنفسها إنشاء جعل وتنزيل . ويمكن أن يقال إن الدليل وإن لم يساعد إلا على تنزيل المحكي منزلة الواقع ، إلا أنه يكتفي في ترتيب آثار الواقع مطلقا على المحكي ولو كان القطع مأخوذاً في موضوعها ، بتقريب ان الموضوع المقيد بالقطع في مورد الأمارة يكون محرزاً بنفسه بها ، حيث ان المفروض كون الدليل دالا على ان المحكي بها واقع جعلًا ، وبقيده بالوجدان إذا المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلي هناك ، فيكون كما إذا قطع بتحقق الواقع الحقيقي ، فيترتب عليه ماله من الآثار ، ويتضح ذلك بمقايسته على ساير الموضوعات المقيدة أو المركبة ، حيث أنه لا شبهة في إمكان إحرازها بقيدها أو بجزئها بالقطع بضميمة الأمارة المتعلقة بالجزء أو القيد ، كإحرازها بتمامها بكل منهما ، كما إذا قامت البينة مثلًا على كرّية ماء مقطوع به ، أو مائية كر كذلك .
ان قلت : هذا قياس مع الفارق لأن الموضوع المركب من غير القطع ، ومثله من الأمور الوجدانية أو المقيد كذلك إذا تعلقت به الأمارة بتمامه أو بجزئه وقيده وأصابت ، لكان هو



[1] - وفي « م » : ( وإلغاء الاحتمال إلى الحاكي ، أي ) .
[2] - خ ل : فان .
[3] - وفي « م » : محفوفا .

30

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست