responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 308


قوله ( قدّه ) : وهذا الوجه سالم ممّا يرد على الأوّل - إلخ - .
لا يخفى انّه يرد عليه بعينه ما أورده على الأوّل ، لأن الصّحة الواقعيّة وعدم الإعادة للصّلاة ليست من الآثار المجعولة للطَّهارة ، بل من الآثار العقليّة الغير المجعولة لها ، حسب ما أفاده في دفع الدّعوى ، فلا يحسن تعليل عدم الإعادة بكونها نقضاً لليقين بالطَّهارة بالشّكّ كما لا يخفى .
وأمّا إذا كانت من الشّرائط العلميّة كما هو كذلك نصّاً وفتوى ، فلأنّ سقوط الإعادة حينئذ ليس لكونها نقضا لليقين بالشّك ، بل لاقتضاء الأمر الواقعي للاجزاء عقلًا ، كيف ولو لم يكن حرمة النّقض كانت الإعادة ساقطة فيما إذا لم يحتمل النّجاسة ، بل لو احتملها أيضاً ، لقاعدة الطَّهارة وإلَّا يلزم امّا عدم اقتضاء الأمر الواقعي للإجزاء ، وهو محال ، وإمّا عدم كون الطَّهارة شرطاً علميّاً إحرازيّاً ، وهو خلف ، مع انّه خلاف الواقع . وأمّا عدم حجّية القاعدة وهو واضح البطلان ، فلا يحسن التّعليل بذلك على الوجهين ، ولا يرفع غائلته إلَّا بما حقّقناه في الحاشية السّابقة ، وقد عرفت به حسن التّعليل بكون الإعادة نقضاً ولو مع كون الطَّهارة شرطاً علميّاً ، بل عدم صحّة التّعليل بغيره لا بالقاعدة ولا باقتضاء الأمر الواقعيّ للإجزاء ، حسب ما عرفت شرحه بما لا مزيد عليه .
ثمّ لا يخفى انّ هذا الوجه إنّما ينطبق على الاستصحاب بناء على عدم ارتفاع توهّم النّجاسة بعدم الظَّفر بعد الفحص والنّظر ، وإلَّا فيمكن تطبيقه على قاعدة اليقين بأن يراد من اليقين ، اليقين الناشئ بعد ظنّ الإصابة من الفحص واليأس ، والشّك على هذا الاحتمال بالنّسبة إليه سار بلا إشكال ، ولا يبقى معه مجال للاستدلال بها على الاستصحاب إلَّا أن يمنع من حصول اليقين عادة بمجرّد النّظر بها مطلقا ، بل يختلف الحال بحسب اختلاف أحوال النّظر والنّاظر ، والمنظور إليه كما لا يخفى ، فلا وجه لإرادته بلا قرينة ، ولعلّ ذا وجه انّه لم يلتفت إليه ، فالتفت .
قوله ( قدّه ) : حتّى يكون حاصل الجواب - إلخ - .
لا يخفى أنّ ظاهره ( قدّه ) صحّة الاستدلال على حجّية الاستصحاب في غير الباب من ساير الأبواب على تقدير أن يكون البناء على الأقلّ حاصل الجواب . وفيه نظر بل منع ، فانّ الظَّاهر انّ قوله عليه السلام « ولا تنقض اليقين [1] » وما عطف عليه إنّما ذكر تأكيداً لقوله



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .

308

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست