نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 307
استناد الصّحة وعدم الإعادة إلى الوجدان [1] ما هو الشّرط واقعاً وهو إحرازها ، كما لا يخفى . وقضيّة ذلك أن يعلَّل في الرّواية [2] عدم إعادة الصّلاة بعد انكشاف وقوعها في النّجاسة ، بكونها واحدة حقيقة لإحراز الطَّهارة ، لا لها تعبّداً كما هو قضيّة استصحابها . وبعبارة أخرى ينبغي أن يعلَّلها بأنه كان هناك في حال الصّلاة استصحابها ، لا انّها كانت في ذلك الحال تعبّداً باستصحابها كما هو ظاهر الرّواية على ما لا يخفى ، والفرق بينهما دقيق يظهر بالتّأمّل . قلت : التّعليل فيها إنّما هو بملاحظة حال الاتكال الاستصحاب وهو قبل الدّخول في الصّلاة ، لا بملاحظة هذا الحال ، أي الانكشاف بعد الصّلاة ، ولا يصحّ الاستناد بملاحظة ذاك الحال إلَّا إلى تحققها في الواقع تعبّداً ، لا إلى نفس الحكم بتحقّقها وإن كان يحتمل في ذلك [3] الحال أن يكون الصّحة مستندة إلى نفس هذا الحكم ، كما علم ذلك بعد انكشاف الخلاف وذلك لما عرفت من انّ الشّرطيّة بحسب دليلها إنّما كانت لها ، فلا وجه للتّعليل بغيره ممّا ليس في مرتبته ما دام إليه سبيل ، فيحسن تعليل عدم الإعادة بما هو قضيّة الاستصحاب بذاك اللَّحاظ كما فعل الإمام عليه السلام في المقام لا بنفس الاستصحاب ، فافهم فإنّه دقيق . فإن قلت : بناء على ذلك يكفي الشّك فيها لإحرازها بقاعدة الطَّهارة ولو لم نقل بحرمة نقض اليقين بالشّك ، ولذا يحكم بصحّة الصّلاة ولو لم يكن يقين بالطَّهارة سابقاً مع الشّكّ فيها إذا لم يكن هناك مانع عن جريان قاعدتها كما إذا اعلم إجمالًا بالنّجاسة ، فلا وجه [4] تصحّ تعليل صحّة الصّلاة في هذه الصّورة بكون الإعادة نقضاً له بالشّكّ أيضاً ، حيث أنّه لا إعادة ولو لم يكن حرمة النّقض . قلت : لمّا لم يكن مجال للقاعدة في مجاري الاستصحاب أصلًا ولو كانت موافقة له ، لحكومة عليها مطلقا على ما يأتي بيانه ، لا يصحّ التّعليل في مورده [5] إلَّا به ، فتدبّر جيّداً .
[1] - خ ل : وجدانها له واقعا . [2] - وسائل الشيعة : 2 - 1006 . [3] - خ ل : ذاك . [4] - خ ل : فلا يصح . [5] - خ ل : مورد .
307
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 307