responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306


يكفي في صحّة الصّلاة واقعاً مجرّد إحرازها ولو بأصل معتبر إذا التفت إليها . وبعبارة أخرى يعتبر في الصّلاة واقعاً إحرازها لأنفسها مع الالتفات إليها ، وبدونه لا يعتبر أصلًا .
ولا يخفى انّ وجود إعادة الصّلاة مع الشّك في الطَّهارة حين إرادة الدّخول فيها الناشئ من ظنّ إصابة النّجاسة ليس الانقضاء لليقين قبل الظَّنّ بالإصابة إلَّا بالشّكّ فيها ، وإلَّا كانت الصّلاة واجدة لشرطها الواقعي وهو إحرازها بالاستصحاب وحرمة نقض اليقين بها بالشّك ولو انكشف الخلاف ووقوعها مع النّجاسة ، ومعه لا وجه لإعادتها إلَّا كونها فاقدة للطَّهارة الواقعيّة وهو لا يوجبها ، وإلَّا يلزم اشتراطها وهو خلف .
وبالجملة لا وجه لبطلان الصّلاة ووجوب الإعادة فيما إذا علم وقوعها في نجاسة ظنّ قبل الصّلاة بإصابتها إلَّا لأجل عدم حرمة نقض اليقين بالطَّهارة بالشّكّ فيها بظنّ إصابتها ، بداهة صحّتها واقعاً مع حرمة النّقض لوجود الشّرط كذلك ، فصحّ تعليله عدم وجوب الإعادة بأنها نقض لليقين بالشّكّ وسقط الإشكال بأنّها نقض له باليقين وظهر انّه لا يكاد أن يكون إلَّا بالخلف .
إن قلت : لا مجال لإحراز الطَّهارة على هذا الفرض ، أي كون إحرازها شرطاً لأنفسها بالاستصحاب للزوم كون المستصحب كما أشرت إليه حكما شرعيّا أو موضوعاً له ، وليست الطَّهارة لحكم شرعيّ ، ولا له حكم شرعي ، إذ الشرطيّة لو سلَّم شرعيّتها حسب ما حققت وكفايتها في الباب ، إلَّا أنّها ليست من آثارها بل من آثار إحرازها ومن الواضح أنّه لا بدّ في صحّة الإحراز بالاستصحاب من أثر شرعيّ مترتّب على المستصحب .
قلت : نعم ، الأمر كما ذكرت لو لم يكن اعتبار الاشتراط للطَّهارة الواقعيّة أولا ، بل كان لإحرازها من رأس ، وليس كذلك بل الشّرط بحسب الأدلَّة على أصل الاشتراط وهو الطَّهارة بنفسها والاكتفاء بإحرازها ولو بعد انكشاف الخلاف بعد الصّلاة ، إنّما هو بمثل هذه الرّواية [1] ممّا دلّ على الإجزاء ولعلّ ذلك توسعة بعد اعتبار الاشتراط لها قد اقتضته حكمة التّسهيل لكثرة الابتلاء بالنّجاسة ، ولا يعتبر في صحّة الاستصحاب إلَّا أن يكون المستصحب ذا أثر شرعيّ بحسب الدّليل يترتّب عليه باستصحابه ما لم ينكشف الخلاف ، فيحكم بصحّة الصّلاة مع استصحاب الطَّهارة لكونها واجدة تعبّداً لما هو شرطها واقعاً ، لا لكونها واجدة له حقيقة .
إن قلت : غاية الأمر أنّه يصحّ ذلك ما لم ينكشف الخلاف ، ومعه لا يكاد أن يصحّ



[1] - وسائل الشيعة : 2 - 1006 .

306

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست