نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 305
من آثار الطَّهارة الواقعيّة ، لكن يمكن تقريرها على نحو لا يتوجّه عليها ما أفاده ( قدّه ) بأن يقال : بأنّ الإجزاء وعدم الإعادة وإن لم يكونا من آثارها شرعاً . بل عقلًا كما أفاده ، إلَّا إنّهما ليسا من آثار خصوص الطَّهارة الواقعيّة ، بل من آثارها لو كانت جعليّة ، فانّ قضيّة التّعبّد بها بالاستصحاب وغيره ، وكذا غيرها من الإجزاء وسائر الشّروط هو الاكتفاء بها في مقام الامتثال ما لم ينكشف الخلاف ، ولازمه عقلًا الإجزاء بسقوط الإعادة والقضاء بلا إشكال ، فيكون الإجزاء كوجوب الإطاعة من الآثار العقليّة الَّتي يكون موضوعها الحقيقي ما يعمّ الأمر الجعلي ، وما قرع سمعك من انّ ترتيب الآثار العقلي لا يكون إلَّا على القول بالأصل المثبت ، فهو ليس إلَّا إذا كان الأثر لنفس المستصحب ، وقد أريد ترتيبه عليه بالاستصحاب لا فيما إذا كان موضوعه واقعاً أعمّ من الواقعي والجعلي ، فافهم ولا تشتبه . إن قلت : هب إن الاستصحاب بالنّسبة إلى ترتيب مثل هذا الأثر العقلي ليس بمثبت ، لكنّه إذا صحّ جريانه في نفسه ، ولا يكاد أن يصحّ في أمثال المقام ممّا ليس المستصحب بحكم شرعيّ ولا موضوع له . ومن المعلوم انّ الجزء والشّرط ليسا بحكم شرعيّ ، وهو واضح ، ولا بموضوع له على ما هو التّحقيق من عدم كون الأحكام الوضعيّة مجعولة . قلت : الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة ، وإن لم يكن كسائر الأحكام الوضعيّة بمجعولة بالاستقلال على ما سيأتي تفصيل الحال فيها إن شاء الله تعالى ، إلَّا انّها لمّا كانت مجعولة بالعرض ويتطرق يد التّصرف شرعاً إليه رفعاً ووضعاً بحسب الواقع ولو بتبع وضع التّكليف ورفعه ، كان ذلك يكفي في صحة جعلها رفعا ووضعا في صورة الشّك بمثل دليل الاستصحاب فيكون مثل دليله حاكماً على أدلَّة الأجزاء والشّروط عند الشّك في وجودها ، فيوسعها تارة ، ويضيقها أخرى ، فافهم وتدبّر جيّداً . وإن أبيت إلَّا عن عدم صلاحية الوضع للرّفع والوضع تعبّداً ، فلا ريب في انّ الحكم التّكليفي الَّذي يكون منشأ لانتزاعه صالحاً لذلك ، فيوسع دائرة موضوعه تارة ، ويضيق أخرى ويتبعه الوضع كما لا يخفى ، فيحكم مثل دليل الاستصحاب على دليله ، ويحكم بلحوق مسبوق الوجود من الأجزاء بالموجود ، ومسبوق العدم بالمعدوم ، فتدبّر جيّداً . فالصّواب في الجواب عن الدّعوى ، ما أشرنا إليه من انّ لزوم الإعادة على من تيقّن بأنه صلَّى في النّجاسة ليس نقضاً لليقين بالشّك بل باليقين ، ولا يتفاوت في ذلك اقتضاء الأمر الظَّاهري للاجزاء وعدمه ، كما لا يخفى . والتّحقيق في حل الإشكال أن يقال : انّ الطَّهارة الخبثيّة ليست بشرط واقعي للصّلاة كالطهارة الحدثيّة يدور صحتها وفسادها مدارها وجوداً وعدماً ، بل شرط علمي بمعنى أنه
305
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 305