responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304


تنقض اليقين » في غير واحد من الرّوايات جعلت علَّة للحكم بالمضي مع الشّك ، لا نفس الحكم بالمضي كما لا يخفى .
ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير ذلك ، أي كون « فإنّه على يقين » للتّمهيد لا مجال للاستدلال بهذه الرّواية [1] على حجّية الاستصحاب كليّة في هذا الباب ، فضلًا عن سائر الأبواب ، بل في خصوص ما إذا شكّ في حدث النّوم ، بداهة عدم ترتّب حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشّك في غير حدث النّوم على ما إذا لم يكن النّوم يبين فضلا عن حرمة نقض اليقين بغيره . اللَّهم إلَّا أن يلغى خصوصيّة النّوميّة ، ومعه ليس إرادة خصوص ما يوجب الشّك في الوضوء بأظهر من إرادة مطلق ما يوجب الشّكّ في الشّيء ، بل دعوى أظهريّته من باب الحكمة بعد إلغاء الخصوصيّة بالقرينة ليست بمجازفة ، فتأمّل جيّداً .
قوله ( قدّه ) : كان الظَّاهر بقرينة المقام - إلخ - .
وذلك لأنّ الإمام عليه السلام في مقام تقريب حكم حرمة النّقض بالشّك في النّوم ، ولا يكاد أن يتمّ إلَّا بالعموم ، فانّ القضيّة مع سلبه بحكم الجزئيّة وهو منتجة وقد انقدح عدم صلاحية التّعليل بدونه . وأمّا وجه قرينيّته قوله « أبداً » فهو لأجل انّ تأكيد الكلام بمثله إنّما هو لاقتضاء المقام زيادة توضيح للمرام ، وهو مع سلب العموم يزيد الإبهام .
قوله ( قدّه ) : لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشّك - إلخ - .
هذا إشكال على الرّواية [2] على هذا الاحتمال ، حاصله انّ وجوب الإعادة لليقين بوقوع الصّلاة في النّجاسة بعدها ، والقطع بفقد شرطها لا يكون نقضاً لليقين بالطَّهارة بالشّك فيها ، بل باليقين بارتفاعها حال الصّلاة ، واقتضاء الأمر الظَّاهري للإجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التّعليل بذلك كما ربّما يتخيّل ، بداهة انّ عدم الإجزاء ولزوم الإعادة لا يوجب أن يكون ذلك نقضا لليقين بالشّكّ بل باليقين ، كما أن كون الإجزاء وعدم الإعادة من آثار الطَّهارة الواقعيّة لا يوجب ذلك أي الإعادة ، وعدم الإجزاء نقضاً له بالشّك فيها بل باليقين بارتفاعها ، فلا مجال أصلًا لما ذكره من الدّعوى .
وأمّا ما أفاده ( قدّه ) في دفعها ، فإنّما يتوجّه عليها ما قرّره من كون الإجزاء وعدم الإعادة



[1] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .
[2] - وسائل الشيعة : 2 - 1006 .

304

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست