responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303


إذ كلمة « فإنّه » ظاهرة في التّعليل ، وظاهر القضيّة هو اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشّكّ في حدوث حدث النّوم ، وهو غير مترتّب على هذا الشّرط لأنّه ربّما كان من قبل ويتخلَّف عنه فيما بعد ، كما لا يخفى .
وأمّا اليقين بثبوته في حال الشّك في حدوثه ، فمع انّه ليس بمراد يكون ترتّبه عليه محالًا ، لأنّه يقتضى الشّك فيه لا اليقين ، فلا بدّ في جعله جزاء من التّكليف ، كما أفاده ( قدّه ) بأن يجعل مع كونه جملة خبريّة بمعنى الأمر بالمضي على اليقين والبناء عليه بحسب العمل في حال الشّكّ .
بقي الكلام في وجه الاستدلال به على حجّية الاستصحاب في كلّ باب ، فاعلم أنه يتوقّف إمّا على ظهوره في إهمال تقييد اليقين بالوضوء ، وكونه بمجرّد انّه مورد السّؤال والحاجة من دون خصوصيّة ، وعليه لا يحتاج إلى استظهار كون اللام في اليقين للجنس ، بل لو كان للعهد لتمّ التّقريب ، إذ المعهود حينئذ يكون مهمل الخصوصيّة حسب الفرض وإمّا من كون اللام للجنس ، وسبق يقين الوضوء يوهنه لو لا ظهور السّياق في إرادة إدراج المورد تحت القضيّة الارتكازيّة العقلائيّة لا الشّرعيّة المحضة ، كما يشهد به تطبيقها على موارد متعدّدة غير المورد في غير الرّواية من الرّوايات الآتية ، والتّعبير بلا ينبغي في صحيحة زرارة [1] الثّانية ، وتعليل الحكم بالمضي على اليقين بها وما يرادفها في روايتي محمد بن مسلم [2] الآتيتين ، وبعد تعليله بأمر تعبّدي محض ، كما لا يخفى ، وهذه الأمور كما ترى موجبة لقوّة ظهورها في العموم وعدم اختصاصها بباب الوضوء ، كلماتهم عليهم السلام بمنزلة كلام واحد سيّما إذا كانت صادرة عن واحد ، وكانت عبارة واحدة .
هذا ، مع انّ ظهور « فإنّه على يقين - إلخ [3] - » في التّقييد ممنوع ، فإنّه مبنىّ على أن يكون من وضوء متعلقا باليقين وليس ببعيد أن يكون متعلَّقا بالظرف وكان المعنى : فإنّه يكون على يقين من طرف وضوئه فتأمّل .
وأمّا احتمال انّه ذكر توطئة وتمهيداً للجزاء المستفاد من قوله عليه السلام « لا تنقض اليقين [4] » لا انّه علَّة سدّت مسدّ الجزاء ، فبعيد جدّاً ، بل لا وجه له بعد ملاحظة انّ قضيّة « لا



[1] - وسائل الشيعة : 2 - 1006 .
[2] - وسائل الشيعة : 2 - 1006 و 1010 .
[3] - وسائل الشيعة : 1 - 175 .
[4] - وسائل الشيعة : 1 - 175 - ح 1 .

303

نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست