نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 302
النّوم النّاقض بعد الفراغ عن اندراجهما تحته لغة وعرفاً وعن عدم كونهما ناقضاً مستقلَّا ، حسبما يشهد به تفصيل الإمام عليه السلام بين مراتب النّوم وقوله « الرّجل ينام [1] » إذ الظَّاهر منه تحقّق النّوم ، لا إرادته بناء على الاكتفاء في المقارنة المعتبرة بين الحال والعامل في ذي الحال بالاتّصال بحسب الزّمان ، وعدم اعتبار الاتّحاد إمّا مطلقا أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما سبباً لارتفاع الآخر وعلَّة لانتفائه ، كما هو الحال في النّوم والوضوء ، كما أنّ الظَّاهر انّ قوله « فإن حرك - إلخ - » [2] سؤال عمّا إذا اشتبه عليه تحقّق ما جعله عليه السلام مناطاً لأجل الشّبهة الخارجيّة النّاشئة عن أمر يظنّ معه أو يشكّ في وجوده وتحقّقه ، لا لأجل الشّبهة في كون هذه المرتبة داخلة في المناط لتردّد مفهومه بين ما يعمّها وما لا يعمّ ، وإلَّا لا يناسبه الجواب ببيان حكمه الظَّاهري المغيا باليقين بالخلاف ، إذ وظيفته حينئذ رفع الشّكّ لا بيان حكمه ، كما هو واضح لا انّه سؤال عن الشّك في اندراج هذه المرتبة في المناط وانطباقه عليها ، إذا لمناسب حينئذ أن يجاب « لا حتّى يستيقن انّه نوم » لا « انّه نام » كما لا يخفى . ثمّ انّ عدم الالتفات إلى حركة شيء في جنبه إن كان من الأسباب المؤثّريّة للظَّنّ بالنّوم كانت الرّواية صريحة في حجّية الاستصحاب مع الظَّنّ بالخلاف ، وإلَّا كانت ظاهرة في حجّيته من باب الإطلاق . ثمّ لا يخفى ظهور قوله عليه السلام « فإنّه على يقين من وضوئه - إلخ - [3] » في الاستصحاب ولو مع قطع النّظر عن ظهور الصّدر ، بل صراحته فيه لظهورها في تحقّق اليقين في زمان الشّكّ ، وهو ناش من ظهور الجملة الاسميّة في كون زمان نسبتها هو الحال ، وهو لا يوافق الاستصحاب نعم لو حمل تعبّداً على انّه كان سابقاً على يقين ، كان محتملًا له ولقاعدة اليقين ، فيحتاج في حمله عليه إلى ملاحظة الصّدر ، وفي إلحاق صورة حدوث اليقين إلى ضمّ عدم القول بالفصل أو بدعوى القطع بعدم مدخليّة سبق اليقين في الحجّية . ثمّ انّه لا يكاد يصحّ أن يجعل بظاهره نفس الجزاء لإباء لفظه ومعناه عن ذلك ،
[1] - وسائل الشيعة : 1 - 174 - ب 1 - ح 1 . [2] - وسائل الشيعة : 1 - 174 - ب 1 - ح 1 . [3] - وسائل الشيعة : 1 - 174 - ب 1 - ح 1 .
302
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 302