نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 300
رفع المولى في الزّمان الثّاني حكمه مع بقاء ما أخذه أوّلًا حقيقة بلا تغيير أصلًا بفقد ما أخذ وجوده أو وجود ما اعتبر عدم فيه ، بل إنّما يرفعه لما بدا له الآن مع بقاء المناط على ما كان ، لكنّه بمعزل من الإمكان في الأحكام الشّرعيّة . وانقدح بذلك أيضاً انّ تخصيص الإشكال بما استند إلى العقل بلا مخصّص ، بل الأحكام هي متساوية الإقدام في ذلك ، كانت مستندة إلى العقل أو النّقل ، كما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة ، فلا تغفل . قوله ( قدّه ) : لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم - إلخ - . لا يخفى وضوح الفرق بينهما من هذه الجهة أيضاً ، إذ في الحكم الشّرعي ظنّ ببقاء ما كان سابقاً ، وفي الحكم العقلي حكم ظنّي من العقل بعد انتفاء حكمه القطعي الَّذي كان في السابق . لا يقال : انّه في الحكم العقلي ظنّ ببقاء مناطه لاحقا ، كما كان سابقاً . فانّ الكلام في الفرق في نفس الحكمين ، فتفطَّن . قوله ( قدّه ) : نعم لو علم مناط هذا الحكم - إلخ - . قد عرفت بما لا مزيد عليه انّ ما علَّق عليه حكم العقل من المناط والعنوان ، فإنّما هو مناط كشف الحكم الشّرعي عندنا ، وأمّا مناطه عند الشّارع فيمكن بقاؤه الآن على ما كان فظهر انّ الاستصحاب إنّما لا يجري في الأحكام العقليّة ، وأمّا الشّرعيّة المستندة إليها فحالها حال سائر الأحكام ، ولا وجه للتّفصيل بينها بحسب الدّليل . قوله ( قدّه ) : وأمّا إذا لم يكن العدم مستنداً - إلخ - . توضيح ذلك انّ حكم العقل واستقلاله بعدم الخطاب بتحريم أو إيجاب من الشّارع تارة يكون لعدم علَّته ومقتضية كالعدم الأزلي للممكنات ، فإنّه لعدم تحقّق علَّتها في الأزل ، وأخرى يكون لأجل ما يقتضيه ويوجبه كالأسباب الموجبة لقبح الخطاب بالتّحريم أو الإيجاب ، كالغفلة والجنون ونحوهما الموجبة لرفعه عن الغافل والمجنون ونحوهما . وبعبارة أخرى انّ حكم العقل بعدم الخطاب مرّة يكون بمجرّد البرهان ، وهو امتناع حدوث الممكن بلا علة ، وأخرى بتوسيط الوجدان واستقلاله بقبح تكليف الغافل ، ومن لم يكن بمميّز وعاقل فالشّك في صدور الخطاب إن كان مسبّبا عن الشّكّ في حدوث سببه وعلَّته ، فاستصحاب عدمه الأزلي فيما يزال بلا ريب ولا إشكال ، فانّ عدمه فيه لعدم تحقّق
300
نام کتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 300